نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Glory
Glory
10
10
انثى عدد المساهمات : 461
ذهب : 935
تقييم المشاركات : 2
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
الموقع : معان

تحميل المتسبب بالحادث المروري 40 دينارا تدفع لشركة التامين  Empty تحميل المتسبب بالحادث المروري 40 دينارا تدفع لشركة التامين

الأحد أكتوبر 02, 2011 12:19 pm
-

أصدرت هيئة التامين تعليمات معدِّلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 7 لعام 2011 والتي ستؤثر حسب الهيئة على 10 بالمئة من حملة وثائق التأمين الإلزامي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد ان هذه التعليمات تلزم المتسبب بالحادث بمبلغ اربعين دينارا (تحمل) يدفعه المتسبب بالحادث لشركة التأمين بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث .

وقالت هيئة التأمين أنه ضمن مراجعتها المستمرة لتطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات ان هذه التعليمات جاءت بهدف المحافظة على التوازن بين أطراف المصلحة التأمينية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالمستوى المطلوب وحصول المتضرر من حوادث المركبات على التعويض المناسب وضمان استمرارية قطاع التأمين في تقديم خدمة تأمينية متميزة.

وبحسب الهيئة فان تأثير هذا الإجراء سيقتصر على المتسببين بالحوادث والذين لا تزيد نسبتهم عن حوالي 10 بالمئة من السائقين، مما سيسهم في الحد من حوادث الطرق والتي غدت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة، اذ بلغ عدد الحوادث المرتكبة خلال العام 2010 نحو 140 ألف حادث مروري، في حين بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة ضمن التأمين الإلزامي على المركبات نحو 104 ملايين دينار في عام 2010 و55 مليون دينار في الستة شهور الأولى من عام 2011. كما أصدرت الهيئة قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والذي ينظم الجوانب الفنية المتعلقة بتعويضات التأمين الإلزامي، واضعاً ضوابط على 'نقصان القيمة' الناتج عن تعرض المركبة لحادث ينجم عنه نقص مادي في قيمة المركبة.

وقد تم تحديد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن نقصان القيمة بـ 10 بالمئة من قيمة المركبة قبل وقوع الحادث، يتم دفعها عند تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة ومنها على سبيل المثال الشاصي.

وقد نظّم القرار الجوانب المتعلقة بتحديد 'بدل فوات المنفعة' وهو المبلغ الذي يُدفع للمتضرر من حادث مركبة مؤمنة تأميناً إلزامياً لتعويضه عن بدل تعطل المركبة خلال فترة الإصلاح نتيجة لهذا الحادث.

وقد حدد القرار المعدل مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة للمركبات المتضررة بحسب فئاتها المختلفة. ويُحتسب بدل فوات المنفعة عن الفترة التي تحتاجها المركبة المتضررة للإصلاح وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث، وذلك في حالة طلب المتضرر من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقداً. أما إذا طلب المتضرر من شركة التأمين إصلاح تلك الأضرار فتُحتسب مدة بدل فوات المنفعة ابتداءً من مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين إتمام عملية إصلاح المركبة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى