نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية في الاردن Empty نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية في الاردن

الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 2:05 pm



نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

نظام رقم (109) لسنة 2007

للسنة المالية 2007
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور



الماده (1) :
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة الماليه 2007) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2007 .
الماده (2) :
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحـت المواد (101 و 102 و 103) من قانون الموازنه العامه ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقه بهذا النظام والتي تعتبر جزء منه .
الماده (3) :
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثه على مخصصات الماده (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة .

ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات الماده (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة .

ج-يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العملبسبب الاعارة أو الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية.

د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعه (100- الرواتب والأجور والعلاوات ) .
المادة (4) :
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين (501- رواتب) و (502- أجور يومية) من النفقات الرأسمالية .

ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على أن يتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذي يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات .
المادة (5) :
لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .
الماده (6) :
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من اجلها، ويجب التقيد بالوظائف المحدثة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
المادة (7) :
لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغره الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .
الماده (Cool :
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
الماده (9) :
أ- لا يجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الاولى والثانية والثالثة على أن يتم إلغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه .

ب- على الرغم مما ورد من الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يجوز التعيين على الوظائف المحدثة لغايات التعيين إذا شغرت لأي سبب من الأسباب خلال هذا العام، وفي حال عدم تعبئتها بالتعيين يتم إلغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه .
المادة (10) :
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجـب أحكـام المـواد (30 و31 و33 و34 و35) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :-

1. لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .

2. لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .
الماده (11) :
تحدد الزياده السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :-


الراتب الاجمالي للعقد
الزيادة السنوية/دينار
أقل من 250 دينار
5
250-499 دينار
8
500-749 دينار
10
750-999 دينار
15
ما فوق 1000دينار
20


المادة (12) :
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها .


المادة (13) :
تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى