نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
العنود
العنود
23
23
انثى عدد المساهمات : 7931
ذهب : 18107
تقييم المشاركات : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

القانون المدني الاردني  Empty القانون المدني الاردني

الإثنين يناير 02, 2012 11:08 am
القانون المدني على ماذا ينص القانون المدني الاردني


القانون المدني
رقم :43 لسنة : 1976
المنشور على الصفحة 2 من الجريدة الرسمية رقم (2645) تاريخ 1976/8/1 واصبح قانونا دائميا بموجب الاعلان المنشور على الصفحة 829 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4106 تاريخ 1996/3/16

التسمية وبدء العمل

1
باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1. القانون وتطبيقه : يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1996) ويعمل به من 1977/1/1.

.
السريان

2
1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية 3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

.
تفسير النصوص

3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .

.
ما ثبت بزمان

4
2. التطبيق الزمني للقانون : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

.
الغاء نص تشريعي

5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

.
نصوص الاهلية

6
1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص. 2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.

.
سريان نصوص التقادم

7
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

.
سريان التقادم الاقصر

8
1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك. 2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

.
ادلة الاثبات

9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

.
حساب المواعيد

10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

.
مرجع تكييف العلاقات

11
3. التطبيق المكاني للقانون : القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

.
الحالة المدنية والاهلية

12
1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته. 2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.

.
صحة الزواج

13
1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

.
سريان قانون دولة الزوج

14
1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال. 2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

.
اذا كان الزوج اردني

15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

.
الالتزام بالنفقة

16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها.

.
السريان في مواضيع الولاية والوصاية والقوامة

17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

.
السريان على الميراث والوصية

18
1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

.
السريان على الحيازة والملكية والحقوق العينية

19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.

.
السريان على الالتزامات التعاقدية

20
1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

.
التطبيق المكاني للعقود بين الاحياء

21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.

.
السريان على الالتزامات غير التعاقدية

22
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

.
سريان قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى

23
يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.

.
سريان القانون الخاص او معاهدة دولية نافذة

24
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.

.
اتباع مبادئ القانون الدولي الخاص

25
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

.
مجهولو الجنسية او الجنسيات المتعددة

26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.

.
سريان قانون دولة معينة

27
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .

.
تطبيق الاحكام الداخلية للقانون الاجنبي

28
اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

.
عدم تطبيق قانون اجنبي مخالف للنظام العام

29
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية.

.
الشخص الطبيعي

30
الفصل الثاني الاشخاص 1. الشخص الطبيعي 1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته. 2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

.
الولادة والوفاة

31
1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك . 2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .

.
المفقود

32
1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان. 2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية.

.
الجنسية الاردنية

33
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

.
اسرة الشخص

34
1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه . 2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

.
القرابة

35
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع . 2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .

.
درجة القرابة

36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

.
اقارب احد الزوجين

37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

.
اللقب

38
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

.
الموطن

39
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن. 3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

.
المكان

40
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

.
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود

41
1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

.
الموطن المختار

42
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

.
سن الرشد

43
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

.
التمييز

44
1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

.
ناقص الاهلية

45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.

.
شروط فاقدو الاهلية

46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

.
عدم جواز النزول عن الحرية الشخصية او الاهلية

47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها.

.
وقف الاعتداء على الحقوق الشخصية

48
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

.
المنازعة في استعمال الاسم او اللقب

49
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

.
الاشخاص الحكمية

50
2. الاشخاص الحكمية : الاشخاص الحكمية هي : 1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3. الوقف. 4. الشركات التجارية والمدنية. 5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون. 6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

.
حقوق الشخص الحكمي

51
1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2. فيكون له : أ . ذمة مالية مستقلة. ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج. حق التقاضي. د . موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

.
القوانين الخاصة بالاشخاص الحكمية

52
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.

.
المال

53
الفصل الثالث الاشياء والاموال المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل. .

.
الشئ

54
كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

.
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها

55
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.

.
الاشياء المثلية

56
1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن. 2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

.
الاشياء الاستهلاكية والاستعمالية

57
1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها. 2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

.
العقار

58
كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .

.
العقار بالتخصيص

59
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .

.
الاموال العامة

60
1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام . 2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .

.
الجواز الشرعي

61
الفصل الرابع الحق الفرع الاول نطاق الحق واستعماله الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر.

.
لا ضرر ولا ضرار

62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

.
الاضطرار

63
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

.
درء المضار

64
درء المضار اولى من كسب المنافع .

.
دفع الضرر العام

65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .

.
اساءة استعمال الحق

66
اساءة استعمال الحق 1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع . 2. ويكون استعمال الحق غير مشروع : أ . اذا توفر قصد التعدي . ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة . ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر . د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

.
اقسام الحق

67
الفرع الثاني اقسام الحق يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .

.
الحق الشخصي

68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

.
الحق العيني

69
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين . 2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .

.
الحقوق العينية الاصلية والتبعية

70
1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع . 2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون .

.
الحقوق المعنوية

71
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي . 2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .

.
ادلة الاثبات

72
الفرع الثالث اثبات الحق 1. ادلة الاثبات : ادلة اثبات الحق هي البينات التالية : 1. الكتابة. 2. الشهادة. 3. القرائن. 4. المعاينة والخبرة. 5. الاقرار. 6. اليمين.

.
الاصل براءة الذمة

73
2. قواعد عامة في الاثبات : الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

.
اليقين يزول بالشك

74
اليقين لا يزول بالشك .

.
الاصل

75
1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

.
الظاهر حجة للدفع

76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

.
البينة

77
البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

.
البينة واليمين

78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

.
الجج المتعدية والقاصرة

79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

.
رد شهادة تجر مغنم او تدفع مغرم

80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

.
شهادة وحلف الاخرس

81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

.
قبول اليمين ممن يؤديها

82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

.
حلف اليمين بطلب الخصم

83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

.
قبول قول المترجم الموثوق

84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

.
لا حجة مع التناقض

85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

.
اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق

86
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

.
العقد

87
الكتاب الاول الحقوق الشخصية الباب الاول مصادر الحقوق الشخصية الفصل الاول العقد العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

.
ما يرد عليه العقد

88
يصح ان يرد العقد : 1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية . 2. على منافع الاعيان . 3. على عمل معين او على خدمة معينة . 4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .

.
سريان القواعد العامة على العقود المسماة

89
1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل . 2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

.
انعقاد العقد

90
الفرع الاول 1. انعقاد العقد ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .

.
الايجاب والقبول

91
1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول . 2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

.
الوعد

92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

.
التعبير عن الارادة

93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .

.
عرض البضائع مع بيان ثمنها

94
1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا . 2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

.
السكوت

95
1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا . 2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

.
الخيار بعد الايجاب

96
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

.
تكرار الايجاب قبل القبول

97
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

.
ميعاد القبول

98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

.
مطابقة القبول للايجاب

99
1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب . 2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

.
مطابقة القبول للايجاب

100
1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة . 2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

.
العنود
العنود
23
23
انثى عدد المساهمات : 7931
ذهب : 18107
تقييم المشاركات : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

القانون المدني الاردني  Empty رد: القانون المدني الاردني

الإثنين يناير 02, 2012 11:10 am
التعاقد في غير مجلس واحد

101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .

.
التعاقد بالهاتف

102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

.
التعاقد في المزايدات

103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .

.
القبول في عقود الاذعان

104
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

.
الاتفاق المستقبلي

105
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها . 2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

.
نكول الواعد بابرام عقد

106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

.
العربون

107
1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

.
التعاقد

108
2. النيابة في التعاقد : يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

.
النيابة في التعاقد

109
1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية . 2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

.
مباشر العقد

110
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .

.
اثار العقد بطريق النيابة

111
1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها . 2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

.
اضافة احكام العقد للاصيل

112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

.
حقوق العقد للنائب

113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

.
في حالة عدم معرفة وقت انقضاء النيابة

114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .

.
التعاقد مع النفس

115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.

.
اهلية التعاقد

116
3. شروط العقد : اولا . اهلية التعاقد : كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

.
اهلية التعاقد

117
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

.
تصرفات الصغير المميز

118
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً . 2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد . 3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

.
الاذن للصغير بالتجارة

119
1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا . 2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .

.
تصرفات الصغير الماذون

120
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

.
الحجر على الصغير الماذون

121
للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .

.
اذن المحكمة للصغير

122
1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك . 2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .

.
ولي الصغير

123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .

.
تصرف الاب والجد في مال الصغير

124
1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ . 2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .

.
نفاذ عقود الادارة الصادرة من الوصي

125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

.
الاذن للوصي للتصرف في مال الصغير

126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

.
الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه

127
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم . 2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون . 3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

.
اهلية المعتوه والمجنون

128
1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز . 2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

.
تصرفات المحجور للغفلة او السفه

129
1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه . 2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .

.
تصرف المحجور عليه الماذون

130
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك . 2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

.
اجراءات الحجر على المحجورين

131
تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

.
تصرفات مزدوج الاعاقة

132
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

.
تصرفات الاولياء والاوصياء

133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

.
ابطال عقد ناقص الاهلية

134
1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد . 2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .

.
الاكراه

135
الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

.
الاكراه الملجئ

136
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

.
التهديد

137
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .

.
اثار الاكراه

138
الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

.
اختلاف الاكراه

139
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

.
شروط المكره

140
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .

.
اثار عقد الاكراه

141
من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .

.
تصرف الزوجة المكرهة

142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

.
التغرير

143
2. التغرير والغبن : التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

.
السكوت العمد عن واقعة

144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

.
فسخ القد للغبن الفاحش

145
اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

.
الغبن الفاحش في العقار

146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

.
اصابة الغبن مال المحجور عليه

147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .

.
صدور التغرير من غير المتعاقدين

148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

.
العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير

149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

.
سقوط الحق بالفسخ بالتغرير

150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

.
الغلط

151
3. الغلط : لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .

.
الغلط في ماهية العقد

152
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .

.
الغلط في امر مرغوب

153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .

.
الغلط في القانون

154
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

.
الغلط في الحساب او الكتابة

155
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .

.
التمسك بالغلط

156
1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية . 2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

.
محل العقد

157
ثانيا : المحل والسبب : أ . المحل : يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

.
محل التصرفات المالية

158
1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما . 2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .

.
المحل المستحيل

159
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

.
محل المعاوضات المالية

160
1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر . 2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

.
شروط عقود المعاوضات المالية

161
1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة . 2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر . 3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

.
محل التصرف او مقابله

162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

.
شروط المحل

163
1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد . 2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا . 3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية .

.
الشرط

164
1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة . 2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .

.
السبب

165
ب. السبب : 1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد . 2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .

.
المنفعة المشروعة

166
1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . 2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

.
العقد الصحيح

167
ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد : أ . العقد الصحيح : العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

.
العقد الباطل

168
ب. العقد الباطل : 1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة . 2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها . 3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

.
بطلان شق من العقد

169
1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي . 2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

.
العقد الفاسد

170
ج. العقد الفاسد : 1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح . 2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه . 3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون . 4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

.
العقد الموقوف

171
رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم أ . العقد الموقوف : يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .

.
حق اجازة العقد

172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .

.
وسائل اجازة العقد

173
1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة . 2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .

.
شروط صحة الاجازة

174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .

.
نفاذ التصرف الموقوف

175
1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

.
العقد غير اللازم

176
ب. العقد غير اللازم : 1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .

.
خيار الشرط

177
خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد : أ . خيار الشرط : في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

.
خيار الشرط في عقود المعاوضات المالية

178
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

.
اثار خيار الشرط

179
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته . 2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه . 3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

.
اثار خيار الشرط لكلا المتعاقدين

180
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

.
وسائل خيار الشرط

181
1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة . 2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .

.
شروط صحة الفسخ

182
1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي . 2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

.
سقوط الخيار

183
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

.
خيار الرؤية

184
ب. خيار الرؤية : يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

.
اجل خيار الرؤية

185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

.
اثار خيار الرؤية

186
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

.
سقوط خيار الرؤية

187
1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط . 2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .

.
وسائل الفسخ بخيار الرؤية

188
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

.
خيار التعيين

189
ج. خيار التعيين : يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

.
خيار التعيين في العقد غير اللازم

190
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

.
وقت تعيين الخيار

191
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

.
انتقال حق خيار التعيين

192
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

.
خيار العيب

193
د. خيار العيب : يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

.
شروط العيب

194
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

.
اثار خيار العيب

195
1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده . 2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .

.
اثار فسخ العقد للعيب

196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

.
سقوط خيار العيب

197
1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه. 2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

.
لصاحب خيار العيب الرجوع بنقصان الثمن

198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

.
اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

199
الفرع الثاني آثار العقد 1. بالنسبة للمتعاقدين : 1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .

.
اثار عقد المعاوضة على الاعيان

200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .

.
العنود
العنود
23
23
انثى عدد المساهمات : 7931
ذهب : 18107
تقييم المشاركات : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

القانون المدني الاردني  Empty رد: القانون المدني الاردني

الإثنين يناير 02, 2012 11:12 am

اثار عقد المعاوضة على منافع الاعيان

201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .

.
تنفيذ العقد

202
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

.
الامتناع عن التنفيذ في الالتزامات المتقابلة

203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

.
صلاحية تعديل عقد الاذعان

204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

.
القوة القاهرة والحوادث الاستثنائية

205
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

.
اثر العقد بالنسبة الى الغير

206
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير : ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

.
انتقال حقوق العقد للخلف الخاص

207
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .

.
اثر العقد على ذمة الغير

208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

.
التعهد عن الغير

209
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه . ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به . 2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

.
التعاقد على حقوق لمصلحة الغير

210
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد . 3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

.
نقض المشارطة

211
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . 2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

.
يجوز ان يكون المنتفع شخصا مستقبل

212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

.
تفسير العقود

213
3. تفسير العقود : الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .

.
العبرة في العقود

214
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني . 2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

.
لا عبرة بالدلالة

215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

.
اعمال الكلام اولى من اهماله

216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

.
ذكر ما لا يتجزا

217
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .

.
المطلق

218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .

.
الوصف

219
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .

.
العادة

220
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة . 2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر . 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .

.
ما ثبت على خلاف القياس

221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

.
الضرورات

222
الضرورات تبيح المحظورات .

.
الممتنع عادة

223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

.
المعروف عرفا

224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

.
المعروف بين التجار

225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

.
التعيين بالعرف

226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

.
تعارض المانع والمقتضى

227
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

.
التابع

228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

.
سقوط الاصل

229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .

.
الساقط لا يعود

230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

.
اذا بطل الشئ

231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

.
اذا بطل الاصل

232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

.
التصرف على الرعية

233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

.
السؤال معاد في الجواب

234
السؤال معاد في الجواب .

.
الغرم بالغنم

235
الغرم بالغنم .

.
بطلان الامر بالتصرف في ملك الغير

236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

.
استعجال الشئ قبل اوانه

237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

.
السعي في نقض ما تم من جهته

238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

.
تفسير العقود

239
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . 2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .

.
تفسير الشك

240
1. يفسر الشك في مصلحة المدين . 2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

.
الاقالة

241
4. انحلال العقد ( الاقالة) : اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .

.
التقايل بالتراضي

242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

.
الاقالة في حق العاقدين

243
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .

.
وسائل الاقالة

244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .

.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا

245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .

.
عدم تنفيذ احد العاقدين التزامه

246
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه . 2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .

.
انحلال العقد للقوة القاهرة

247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .

.
اثار انحلال العقد

248
5. آثار انحلال العقد : اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

.
اثار انحلال العقد بسبب البطلان

249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .

.
التصرف الانفرادي

250
الفصل الثاني التصرف الانفرادي يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

.
ما يسري على التصرف الانفرادي

251
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .

.
عدم الرجوع عن التصرف الانفرادي

252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

.
التصرف الانفرادي في التمليك

253
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله . 2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس . 3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد . 4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

.
الوعد

254
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل . 2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .

.
الوعد بجائزة

255
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة . 2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .

.
ضمان الضرر

256
الفصل الثالث الفعل الضار الفرع الاول احكام عامة كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

.
الاضرار

257
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب . 2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .

.
اجتماع المباشر والمتسبب

258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .

.
ضمان الغرر

259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .

.
ضمان التلف

260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .

.
السبب الاجنبي

261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .

.
الدفاع الشرعي

262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .

.
اضافة الفعل للفاعل

263
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده . 2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .

.
انقاص مقدار الضمان

264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.

.
تعدد المسؤولين عن الضرر

265
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

.
تقدير الضمان

266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

.
الضرر الادبي

267
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان . 2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب . 3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .

.
اعادة النظر في تقدير الضمان

268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .

.
كيفية الضمان

269
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة . 2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .

.
بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية

270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .

.
نطاق المسؤولية المدنية

271
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .

.
مدة تقادم دعوى الضمان

272
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه . 2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية . 3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .

.
ما يقع على النفس

273
الفرع الثاني 1. ما يقع على النفس ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .

.
التعويض

274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

.
اتلاف المال

275
2. اتلاف المال : من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .

.
ضمان الاتلاف الجزئي

276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .

.
اتلاف المال

277
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف . 2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .

.
ضمان اتلاف المال من الصبي

278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

.
الغصب والتعدي

279
3. الغصب والتعدي : 1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه . 2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه . 3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب . 4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .

.
اتلاف المال المغصوب في يد الغاصب

280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

.
تصرف الغاصب في المال المغصوب

281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.

.
غاصب الغاصب

282
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . 2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول . 3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .

.
تعويض الغصب

283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .

.
ضمان الامانة

284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .

.
ضمان الرقة وقطع الطريق

285
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة . 2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .

.
تغير المغصوب

286
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل . 2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل . 3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله . 4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .

.
حكم المساوي للغصب

287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .

.
المسؤولية عن فعل الغير

288
الفرع الثالث المسئولية عن فعل الغير 1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر . أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية . ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها. 2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.

.
جناية الحيوان

289
الفرع الرابع صور من المسئولية 1. جناية الحيوان : جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .

.
انهيار البناء

290
2. انهيار البناء : 1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره . 2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

.
الاشياء والالات

291
3. الاشياء والآلات : كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية - يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

.
قيود استعمال الحق العام

292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .

.
الكسب بلا سبب

293
الفصل الرابع الفعل النافع الفرع الاول الكسب بلا سبب لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .

.
ضمان الكسب بلا سبب

294
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك . 2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

.
التبرع من ماله لحساب غيره بامره

295
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .

.
قبض غير المستحق

296
الفرع الثاني قبض غير المستحق من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.

.
استرداد غير المستحق

297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .

.
استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله

298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .

.
الوفاء من غير المدين

299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .

.
رد القبض بغير حق ومكاسبه

300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

.
العنود
العنود
23
23
انثى عدد المساهمات : 7931
ذهب : 18107
تقييم المشاركات : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

القانون المدني الاردني  Empty رد: القانون المدني الاردني

الإثنين يناير 02, 2012 11:13 am
الفضالة

301
الفرع الثالث الفضالة من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

.
سريان قواعد الوكالة على الفضالة

302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .

.
واجبات الفضولي

303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

.
مسؤولية الفضولي

304
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

.
مسؤولية الفضولي عن تصرفات نائبه

305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

.
التزامات الفضولي

306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

.
حقوق الفضولي على رب العمل

307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

.
في موت الفضولي او رب العمل

308
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل . 2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

.
قضاء دين الغير

309
الفرع الرابع قضاء دين الغير من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

.
الرجوع على المدين

310
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه . 2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

.
تقادم دعوى الاثراء بلا سبب

311
الفرع الخامس حكم مشترك لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .

.
القانون

312
الفصل الخامس القانون الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .

.
التنفيذ الجبري

313
الباب الثاني آثار الحق الفصل الاول احكام عامة 1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية . 2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .

.
ايفاء الحق الطبيعي الذي فقد حماية القانون

314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

.
وفاء الحق

315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .

.
التنفيذ

316
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله . 2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .

.
طرفا الوفاء

317
الفصل الثاني وسائل التنفيذ الفرع الاول التنفيذ الاختياري أ . طرفا الوفاء : 1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء . 2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

.
شروط البراءة من الدين

318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .

.
عدم نفاذ الوفاء

319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

.
الوفاء للدائن ونائبه

320
ب. لمن يكون الوفاء : يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

.
الوفاء للولي

321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

.
رفض الوفاء

322
ج. رفض الوفاء : اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء - اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .

.
اعذار الدائن

323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

.
وفاء المعين بالذات

324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

.
وفاء سريع التلف

325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .

.
وفاء المدين الذي يجهل بشخصية الدائن

326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .

.
العرض الحقيقي

327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .

.
الرجوع عن العرض

328
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين . 2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

.
وفاء الدين المعين بالتعيين

329
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته : 1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى . 2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .

.
الوفاء الجزئي

330
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك . 2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

.
وفاء الدين مع النفقات

331
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

.
تعدد الديون

332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

.
الحسم من حساب الدين الذي حل

333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

.
الوفاء الفوري

334
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك . 2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .

.
وفاء الدين المؤجل

335
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول . 2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .

.
وفاء الشئ المعين بالذات

336
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك . 2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .

.
هلاك الدين في يد الرسول

337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .

.
نفقات الوفاء

338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .

.
طلب مخالصة

339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

.
الوفاء الاعتياضي

340
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء : 1. الوفاء الاعتياضي : يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .

.
سريان احكام البيع على الوفاء الاعتياضي

341
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين . 2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .

.
انقضاء الدين الاول مع ضماناته

342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .

.
المقاصة

343
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

.
انواع المقاصة

344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .

.
المقاصة الجبرية

345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .

.
المقاصة الاتفاقية

346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .

.
المقاصة القضائية

347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .

.
المقاصة

348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .

.
مقاصة ما اتلف الدائن عينا من مال المدين

349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

.
طلب المقاصة

350
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .

.
مقاصة الدين غير المسموع للتقادم

351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .

.
التمسك بضمانات الحق اضرار بالغير

352
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

.
اتحاد الذمتين

353
ج. اتحاد الذمتين : 1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان . 2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .

.
زوال سبب اتحاد الذمتين

354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

.
التنفيذ العيني

355
الفرع الثاني التنفيذ الجبري اولا . التنفيذ العيني : 1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

.
الالتزام بعمل او امتناع عن عمل

356
ثانيا . الالتزام بعمل او امتناع عن عمل : 1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره . 2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .

.
حكم المحكمة

357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .

.
بذل العناية

358
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . 2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .

.
طلب الازالة

359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

.
التعويض

360
ثالثا . التنفيذ بطريق التعويض : اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

.
استحقاق الضمان

361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .

.
حالات عدم ضرورة الاعذار

362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية : 1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . 2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

.
تقدير الضمان

363
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .

.
تحديد مقدار الضمان مقدما

364
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون . 2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

.
اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه

365
الفرع الثالث الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

.
استعمال الدائن حقوق مدينه

366
1. الدعوى غير المباشرة : 1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . 2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .

.
اعتبار الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه

367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

.
دعوى الصورية

368
2. دعوى الصورية : 1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم . 2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.

.
سريان العقد الظاهر

369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

.
احاطة الدين بمال المدين

370
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن : احاطة الدين بمال المدين : اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

.
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين

371
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .

.
الادعاء باحاطة الدين بمال المدين

372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .

.
استفادة جميع الدائنين من عدم نفاذ التصرف

373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .

.
تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف

374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

.
الحجز على المدين المفلس

375
4. الحجر على المدين المفلس : يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .

.
الحجر القضائي

376
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة . 2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .

.
مراعاة الظروف المحيطة بالحجر

377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .

.
تسجيل دعوى الحجر

378
1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. 2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

.
تغيير موطن المدين المحجور

379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

.
اثار حكم الحجر

380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

.
عدم نفاذ اقرار المدين بدين لآخر

381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

.
نفقة المحجور

382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .

.
بيع وقسمة اموال المحجور

383
1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته . 2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية : أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر . ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه . ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

.
حالات انتهاء الحجر

384
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية : أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء . ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله . ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت . د. اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر . 2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .

.
طلب اعادة الديون التي حلت بسبب الحجر

385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .

.
الطعن في تصرفات المدين

386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

.
الامتناع عن الوفاء

387
5. حق الاحتباس : لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

.
حق الاحتباس

388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .

.
الاحتباس لغايات استيفاء المصروفات الضرورية

389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .

.
المحافظة على الشئ المحبوس

390
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته . 2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

.
احقية الحابس في الاستيفاء

391
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .

.
انقضاء حق الاحتباس

392
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

.
الشرط

393
الفصل الثالث التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل الفرع الاول الشرط الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .

.
التصرف المنجز

394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

.
التصرف المعلق على شرط

395
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .

.
شروط صحة التعليق

396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

.
بطلان التصرف المعلق على شرط

397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .

.
نفاذ التصرف المعلق على شرط

398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .

.
زوال التصرف اذا تحقق الشرط

399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .

.
المعلق بالشرط

400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

.
العنود
العنود
23
23
انثى عدد المساهمات : 7931
ذهب : 18107
تقييم المشاركات : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2011

القانون المدني الاردني  Empty رد: القانون المدني الاردني

الإثنين يناير 02, 2012 11:14 am
مراعاة الشرط

401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

.
الاجل

402
الفرع الثاني الاجل يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .

.
اجل الوفاء عند المقدرة

403
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

.
سقوط الحق في الاجل

404
يسقط حق المدين في الاجل : 1. اذا حكم بافلاسه او اعساره . 2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها . 3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .

.
حق التنازل عن الاجل

405
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

.
حلول الدين المؤجل

406
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .

.
التخيير في المحل

407
الفصل الرابع تعدد المحل الفرع الاول التخيير في المحل 1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها . 2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .

.
تحديد مدة الاختيار

408
1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار . 2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .

.
انتقال حق الاختيار

409
ينتقل حق الاختيار الى الوارث .

.
هلاك الشئ في يد المدين

410
1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد . 2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

.
ابدال المحل

411
الفرع الثاني ابدال المحل 1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر . 2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .

.
التضامن بين الدائنين

412
الفصل الخامس تعدد طرفي التصرف 1. التضامن بين الدائنين : لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .

.
الايفاء لاي من الدائنين المتضامنين

413
للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .

.
براءة ذمة المدين التي لا تبرئ ذمة الباقين

414
اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .

.
مطالبة الدين بالدين مجتمعين او منفردين

415
1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين. 2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

.
تادية الدين لاحد الدائنين المتضامنين

416
كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.

.
الدين المشترك

417
2. الدين المشترك : يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

.
المطالبة بحصة الدين المشترك

418
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

.
المشاركة في بعض الدين

419
1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته . 2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .

.
رجوع الشركاء على الشريك

420
1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها . 2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .

.
مشاركة الشركاء في المبلغ الماخوذ من الكفيل

421
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه .

.
شراء احد الشركاء نصيبه في دين مشترك

422
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .

.
هبة احد الشركاء حصته في الدين للمدين

423
يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .

.
المصالحة على حصة احد الشركاء

424
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .

.
تاجيل الدين المشترك

425
1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل . 2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .

.
التضامن بين المدينين

426
3. التضامن بين المدينين : لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

.
وفاء احد المدينين الدين

427
اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

.
المطالبة بالدين

428
1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين . 2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب .

.
تجديد الدين

429
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

.
انقضاء حصة احد المدينين المتضامنين

430
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

.
عدم ابراء الدائن باقي المدينين

431
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .

.
حق رجوع الدائن على باقي المدينين

432
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

.
ابراء احد المدينين من الدين او التضامن

433
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

.
عدم سماع الدعوى لمرور الزمن

434
1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين . 2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .

.
مسؤولية المدين المتضامن

435
المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .

.
عدم نفاذ الصلح الذي يعقده احد المدينين

436
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه . ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى .

.
اقرار المدين المتضامن بالدين

437
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .

.
صدور حكم على احد المدينين المتضامنين

438
اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .

.
حق الرجوع على باقي المدينين

439
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

.
تحمل الدين كله

440
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

.
عدم قابلية الصرف للتجزئة

441
4. عدم قابلية التصرف للتجزئة : لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .

.
تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة

442
1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً . 2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .

.
تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة

443
1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً . 2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .

.
الابراء

444
الفصل السادس انقضاء الحق 1. الابراء : اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .

.
لا يتوقف الابراء على قبول المدين

445
لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .

.
لا يصح الابراء عن دين مستقبل

446
لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

.
سريان احكام التبرع

447
1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع . 2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .

.
استحالة التنفيذ

448
2. استحالة التنفيذ : ينقضي للالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه .

.
مرور الزمان المسقط للدعوى

449
3. مرور الزمان المسقط للدعوى : لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة .

.
تقادم دعوى المطالبة بحق دوري متجدد

450
1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي . 2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

.
التقادم الخمسي

451
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :- 1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات . 2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .

.
الحقوق التي تتقادم بسنتين

452
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية : 1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم. 2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

.
احوال عدم سماع الدعوى

453
1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين . 2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 45. و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .

.
مدة عدم سماع دعوى مرور الزمان

454
تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .

.
مرور الزمان المسقط للدعوى

455
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .

.
حساب مدة التقادم

456
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .

.
وقف التقادم

457
1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق . 2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

.
ترك بعض الورثة الدعوى مدة التقادم

458
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .

.
الاقرار بالحق يقطع التقادم

459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

.
قطع التقادم

460
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

.
اثار قطع التقادم

461
1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى . 2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .

.
عدم سمع توابع الدعوى للتقادم

462
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .

.
التنازل عن دفع التقادم

463
1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون . 2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

.
دفع التقادم حق للخصوم

464
1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم . 2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .

.
البيع

465
الباب الاول عقود التمليك الفصل الاول 1. البيع البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .

.
شروط المبيع

466
أ . اركان البيع : 1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .

.
العلم بالمبيع

467
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .

.
البيع بالنموذج

468
1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .

.
اختلاف المبيع للنموذج

469
1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . 2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

.
البيع بشرط التجربة

470
1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة . 2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .

.
مدة التجربة

471
1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع . 2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .

.
هلاك المبيع في يد المشتري

472
اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

.
حكم البيع بع التجربة

473
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

.
فقدان المشتري اهليته قبل اجازة البيع

474
اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .

.
وفاة المشتري قبل اختياره

475
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

.
استعمال المبيع في مدة التجربة

476
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

.
البيع بشرط المذاق

477
تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .

.
تحديد الثمن

478
ب. الثمن وما يتصل به : اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .

.
شروط الثمن المسمى

479
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً: 1. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضراً . 2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً . 3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

.
البيع بطريق المرابحة

480
1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا . 2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة . 3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .

.
تحديد الثمن بنوع من النقود

481
اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .

.
الزيادة والحط في الثمن

482
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . 2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

.
الثمن في البيع المطلق

483
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .

.
الثمن المؤجل

484
اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .

.
نقل الملكية

485
2. آثار البيع اولا - التزامات البائع : أ . نقل الملكية : 1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك . 2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .

.
نقل الملكية في البيع الجزافي

486
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

.
تعليق نقل الملكية

487
1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع . 2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .

.
تسليم المبيع

488
ب. تسليم المبيع : يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .

.
حالة المبيع عند التسليم

489
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

.
تسليم ملحقات المبيع

490
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

.
عدم مسؤولية البائع بعد التسليم

491
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .

.
النقص او الزيادة في المبيع

492
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية :- 1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع . 2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه . 3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن . 4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري . 5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .

.
تقادم دعوى الفسخ او انقاص الثمن

493
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

.
تسليم المبيع

494
1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته . 2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .

.
تسليم المبيع

495
اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .

.
تسليم المبيع

496
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .

.
تسليم المبيع

497
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

.
تسليم المبيع

498
يعتبر التسليم حكميا ايضا : 1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري . 2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .

.
تسليم المبيع

499
1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

.
تسليم المبيع

500
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن . 2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .

.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى