نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
nermeen
nermeen
35
35
انثى عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011

نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012 Empty نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012

الثلاثاء يناير 17, 2012 11:16 am
نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012
نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012

نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012
صرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، بأن الوزارة تقوم حاليا بتعديل مشروع قانون الجمعيات الاهلية، على أن يتم عرضه على العاملين فى مجال المجتمع الأهلة لأخذ المقترحات والتصورات بشأن القانون الجديد.

وفيما يلى نص مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية: والتى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة
--------
يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقًا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارًا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأى شكل وتحت أى مسمى ـ بالترخيص فى مزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أى أثر.

المادة الرابعة
------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة
------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة
-------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
--------

الباب الأول
أحكام عامة
ـــــــ
المادة 1
ــــــ
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانونى مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها.
2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهاً إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر فى أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.

4- بالمؤسسة: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.

5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيس فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.

6- بالاتحاد الإقليمى: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
7- بالاتحاد النوعى: اتحاد مركزى تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطًا مشتركاً فى مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة.

8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين فى مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتولى الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة، ويكون مقره مدينة القاهرة.

9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسى.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أى من الاتحادات المنشـأة وفقا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.

11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.

12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى