نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

 حكم عملية ربط الأنابيب Empty حكم عملية ربط الأنابيب

الأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:38 am

الموضوع : حكم عملية ربط الأنابيب

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
رقم الفتوى : 968
التاريخ : 2011/01/04
التصنيف : الطب والتداوي.
الكلمات المفتاحية : ربط . أنابيب . نسل .
نوع الفتوى : بحثية
السؤال
وردنا سؤال من قِبَل لجنة الأخلاقيات الطبية في المستشفى الإسلامي، حول حالة إجراء منع الحمل الجراحي ( ربط الأنابيب )، يقصد بها ربط أنبوبة قناة "فالوب" التي توصل أو بالأحرى تتلقف البويضة من المبيض، وتوصلها إلى تجويف الرحم بغرض التعشيش، وتعتبر هذه الجراحة من الأسباب الدائمة لمنع الحمل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية، أو استئصال الشهوة، ولو كان بعذر الفقر، أو عدم الرغبة في الإنجاب.
وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة الطبية، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطرا على حياتها، أو سيؤدي إلى ضرر على صحتها، فلا بأس حينئذ - فقط - من إجراء عملية " ربط الأنابيب ".
ولذلك جاء في قرارات المجامع الفقهية تأكيد الحكم الشرعي السابق في أكثر من سياق:
جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم/65): "أجمع العلماء على تحريم تحديد النسل والقيام بأي عمل يقطع الذرية، كربط الأنابيب للإناث، وقطع القنوات المنوية للذكور، وما أشبه ذلك".
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم/39) ما نصه: "يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية".
وكذلك جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (رقم/9) ما يلي:
"إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع: أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا، أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين - فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين".
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى