نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

حكم عقود المرابحة مع بنك الأردن دبي الإسلامي  Empty حكم عقود المرابحة مع بنك الأردن دبي الإسلامي

الأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:45 am

الموضوع : حكم عقود المرابحة مع بنك الأردن دبي الإسلامي
اسم المفتي : لجنة الإفتاء
رقم الفتوى : 943
التاريخ : 2010/11/03
التصنيف : مسائل مالية.
الكلمات المفتاحية : مرابحة . الأردن دبي . شرط جزائي .
نوع الفتوى : بحثية
السؤال
أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في بنك الأردن دبي الإسلامي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا بعد دراسة العقود المرفقة - المنسوبة لبنك الأردن دبي الإسلامي - اشتمالها على بعض الأمور التي تقتضي التوقف عندها، وهي كالآتي:
1- تحت عنوان "كما نلتزم ونقر بما يأتي"، جاء ما يلي:
"رابعا: نقدم للبنك...وذلك ضمانا للوفاء بالأقساط في مواعيد استحقاقها، وما يلزمنا من تعويضات عن الأضرار الفعلية التي قد تلحق بالبنك بسبب التأخر في الوفاء بها بعد التوقيع على عقد بيع المرابحة"
ونحن نتساءل عن تفسير "الأضرار الفعلية" التي قد تلحق بالبنك بسبب التأخر في الوفاء، فإذا كانت عبارة عن تكاليف الدعوى، والطوابع والمراسلات وأجور السفر..الخ فلا بأس في ذلك، أما إذا اشتملت أيضا شرطا جزائيا بغرامة مالية زائدة فلا يجوز، وعلى كل الأحوال ينبغي توضيح المقصود.
2- جاء في "الرهن والضمانات" النص الآتي: "يلتزم الطرف الثاني أن يحتفظ بغطاء تأميني شامل للمركبة لدى شركة تأمين معتمدة ومقبولة للطرف الأول خلال فترة سريان هذا العقد، على أن يكون الطرف الأول هو المستفيد الأول من ذلك التأمين، وإذا لم يقم الطرف الثاني بالتأمين المذكور على المركبة أو إذا لم يسدد أقساط التأمين: فيحق للطرف الأول - وقد فوضه الطرف الثاني بذلك منذ الآن - في إجراء التأمين و/أو سداد أقساط التأمين على نفقة الطرف الثاني، واستيفائها منه حسب طريقة خصم الأقساط الواردة في المادة رقم (خامسا) أو مطالبته بذلك"
ونحن نتساءل عن معنى هذه الجملة "على أن يكون الطرف الأول هو المستفيد الأول من ذلك التأمين"، هل يراد بها إثبات أحقية البنك بجميع ما تدفعه شركة التأمين زيادة على الأقساط المقررة، أم تخصم من الأقساط المقررة، أم هناك تفسير آخر للعبارة.
والحاصل أن هذه الإشكالات تدعونا - في دائرة الإفتاء العام - إلى التوقف في الفتوى حتى يستنبين الأمر، راجين من المختصين في بنك الأردن دبي الإسلامي أن يتقبلوا منا، ويكون التعاون والتناصح هو أساس التعامل فيما بيننا. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى