- Jasmine collar20
- عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
الأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:49 am
الموضوع : حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 552
التاريخ : 2010/03/18
التصنيف : مسائل مالية.
الكلمات المفتاحية : عقد . مرابحة . تنمية .
نوع الفتوى : بحثية
السؤال
ما حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الإطلاع على تعليمات إدارة صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب المادة: (14) ينص على اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، وبذلك لا يجوز تسليم مبالغ نقدية.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً بضوابطه الشرعية وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فلا بد من تنظيم عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والمتعاملين معه ليتم الحكم عليه من الناحية الشرعية، والله تعالى أعلم.
- أسماء وتفاصيل حركة التشكيلة الجديدة في وزارة التنمية الاجتماعية بالاردن
- من هو وزير التنمية الاجتماعية في حكومة فايز الطروانة 2012 اسم وصورة وزير التنمية الاجتماعية الجديد في حكومة فايز الطروانة 2012
- عنوان و رقم هاتف و ايميل مديرية التنمية الاجتماعية / الكرك
- صور وتفاصيل الاعتداء جنسيا على طفل مركز التنمية الاجتماعية مادبا من مشرف المركز ونزيل
- صور وفيديو زيارة الملك عبدالله الثاني الى وزراة ومراكز التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين 4 6 2012
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى