نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية Empty حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية

الأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:49 am


الموضوع : حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية
اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 552
التاريخ : 2010/03/18
التصنيف : مسائل مالية.
الكلمات المفتاحية : عقد . مرابحة . تنمية .
نوع الفتوى : بحثية
السؤال
ما حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الإطلاع على تعليمات إدارة صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية ، تبين أن نظام الصناديق بحسب المادة: (14) ينص على اعتماد نظام المرابحة الإسلامية عند منح القروض من خلال صندوق الائتمان، وبذلك لا يجوز تسليم مبالغ نقدية.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً بضوابطه الشرعية وأما الحكم على آلية العمل في هذا الصندوق فلا بد من تنظيم عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء بضوابطه الشرعية يحكم آلية العمل بين الصندوق والمتعاملين معه ليتم الحكم عليه من الناحية الشرعية، والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى