نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

ما هو حكم الجاسوسية و التجسس في القانون الاردني ؟ Empty ما هو حكم الجاسوسية و التجسس في القانون الاردني ؟

الثلاثاء أكتوبر 11, 2011 9:31 am

ما هو حكم الجاسوسية و التجسس في القانون الاردني ؟
الجاسوسية حكمها المؤبد بدلا من الإعدام في الأردن ..
ما هو حكم الجاسوسية و التجسس في القانون الاردني ؟
الجاسوسية حكمها المؤبد بدلا من الإعدام في الأردن ..




عمان – قال وزير العدل ايمن عودة انه تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في سته من الجرائم غالبيتها تقع على أمن الدولة وهي جريمة دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه وجريمة تجنيد الجنود للقتال لمصلحة دولة أجنبية وجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور اضافة الى جرم إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، و الحض على التقتيل والنهب.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاحد للحديث عن ابرز التعديلات المقترحة على القانون انه تم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى ، حيث أن القانون الحالي يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره ، في حين قام مشروع القانون بتوسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ، وعدم حصرالتشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره

ولفت عودة لى ان لجنة خاصة ضمت في عضويتها قضاة ومحامين وأكادميين عملت على مراجعة مواد القانون الذي سيتم توزيعه على عدد من القضاة والمحامين والأكادميين والجهات الرسمية والخاصة وذلك للحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع هذا القانون المعدل وذلك قبل أن تقوم الوزارة برفعه الى مجلس الوزراء لغايات عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والسير به وفق مراحله الدستورية.

كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الأخص اعتبار جرم السرقة إذا وقع في بيت السكن جناية ولو لم يقترن ذلك بأي ظرف مشدد آخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الأدنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة أو قطعة الحلي الموجودة على جسم الإنسان .

وبين ان جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه اصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وقال ان تم ايضا تشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث محطات الإذاعة اضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء و جرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين و الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز .

كما تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره و جرائم تعطيل السكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها، وعلى الأخص إذا أدت الى وقوع تصادم بين القطارات أو انحراف قطار عن مساره.

وقال عودة انه تم بموجب مشروع القانون استحداث نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور حيث لم تكن هذه الافعال مجرمة سابقا كما تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته لتلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها.

واشار عودة انه تم تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لحصر جرم إعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك، لافتا الى ان الشيك البنكي سيبقى احد الوثائق المعتمدة لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة عند تقديم دعوى قضائية او تقديمة الى دوائر التنفيذ.

وكان عودة نوه في بداية حديثه الى ان قانون العقوبات يعتبر من أهم التشريعات بعد الدستور لذلك فقد عملت الحكومة على دراسته بشكل متأن قبل وضع مسودة القانون المعدل الجديد الذي توقع ان يعرض على مجلس الامة في دورته الاستثنائية المقبلة.



hg[hs,sdm p;lih hglcf] f]gh lk hgYu]hl td hgHv]k >>
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى