نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

قانون صندوق الاسكان العسكري  Empty قانون صندوق الاسكان العسكري

الأربعاء أكتوبر 12, 2011 2:38 am



قانون صندوق الاسكان العسكري
قانون صندوق الاسكان العسكري
قانون صندوق الاسكان العسكري



قانون صندوق الاسكان العسكري
رقم :22 لسنة : 1979
المنشور على الصفحة 1109 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2862 تاريخ 1979/6/1 واصبح قانونا دائميا بموجب الاعلان المنشور على الصفحة 480 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3222 تاريخ 1984/4/1

التسمية وبدء العمل به
1
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
.
تعريفات
2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية . القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية . رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك لغايات تطبيق احكام هذا القانون. الصندوق : صندوق الاسكان العسكري المؤسس بمقتضى هذا القانون . المجلس : مجلس الاسكان الاعلى للصندوق . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير مؤسسة الاسكان العسكرية في القيادة العامة . المشترك : كل ضابط رفع من رتبة ضابط صف واختار الاستمرار في الصندوق وكل ضابط صف او فرد او موظف في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني تكون خدماته خاضعة للتقاعد . المستفيد : زوج او زوجة المشترك واولاده ووالداه ان كانا محتاجين ولا معيل لهما سواه . الخدمة الفعلية : الخدمة الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني او المخابرات العامة .
.
صندوق الاسكان العسكري
3
ينشا في القوات الاردنية المسلحة صندوق يسمى (صندوق الاسكان العسكري) يرتبط برئيس هيئة الاركان ويتولى تحقيق الاهداف والغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
.
الاهداف
4
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات الاسكان سواء لاقامة سكن له او شراء سكن جاهز او اتمام او توسيع سكن منشا او قيد الانشاء وذلك ضمن الحدود ووفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
.
الموارد
5
تتكون موارد الصندوق من : أ . المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات القوات المسلحة . ب. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون . ج. عوائد استثمار اموال الصندوق. د . أي اموال ترد للصندوق من أي جهة كانت يوافق مجلس الوزراء على قبولها .
.
ايداع الاموال
6
تودع اموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك او اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
.
ادارة الصندوق
7
يقوم بادارة شؤون الصندوق وتنظيم اعماله مجلس اسكان اعلى ومدير وجهاز تنفيذي من الموظفين.
.
المجلس
8
يتالف المجلس الاعلى على النحو التالي : أ . رئيس هيئة الاركان المشتركة رئيسا ب. مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة عضوا ج. المساعد للادارة في الامن العام عضوا د . مدير فرع الادارة في دائرة المخابرات العامة عضوا هـ. المساعد للادارة في مديرية الدفاع المدني عضوا و . مدير مؤسسة الاسكان العسكرية عضوا ز. مدير القضاء العسكري عضوا ح. ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنة قابلة للتجديد اعضاء ويسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية امين سر المجلس .
.
صلاحيات المجلس
9
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون: أ . وضع وتقرير السياسة العامة للصندوق. ب. مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا القانون. ج. مناقشة مشروع ميزانية الصندوق واقرارها. د . مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. هـ. اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالصندوق. و. تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق. ز. دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشانها. ح. أي امور اخرى تستهدف تطوير الصندوق وتنمية امواله.
.
اجتماعات المجلس
10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة .
.
صلاحيات المدير
11
يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية : أ. تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها . ب. الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه . ج. الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق . د. وضع مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس . هـ. اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق . و. ممارسة أي صلاحيات ومسؤوليات اخرى يفوضها اليه المجلس الاعلى او ينص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
.
الجهاز التنفيذي
12
يتولى ضباط وضباط صف وافراد مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية مهام الجهاز التنفيذي للصندوق .
.
الاشتراك
13
أ . يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري مقداره دينارين ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . ب. 1. يبقى المشترك الذي يرفع الى رتبة ضابط مستمرا في الاشتراك في الصندوق لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ ترفيعه ويخير بعدها بين الاستمرار بالاشتراك في الصندوق او الانسحاب منه . 2. اذا اختار المشترك الانسحاب من الصندوق خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في البند 1 من هذه الفقرة فيعتبر مشتركا من تاريخ ترفيعه الى رتبة ضابط في صندوق الاسكان الخاص بالضباط في : القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني حسب الجهاز الذي يعمل فيه ويسري عليه نظام ذلك الجهاز وفي هذه الحالة يحول من اشتراكاته في هذا الصندوق مبلغ يساوي مجموع الاشتراكات المطلوبة منه عن السنوات الخمس وفق نظام صندوق الاسكان الذي اشترك فيه وترد اليه بعد التحويل اية مبالغ تزيد له من اشتراكاته او يدفع الفرق اذا كانت اشتراكاته اقل من المطلوب منه . 3. يحق للمشترك خلال الخمس سنوات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة الاستفادة من القروض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستفادة من قروض أي صندوق من صناديق الاسكان الخاصة بالضباط العسكريين .
.
اقتطاع بدل الاشتراك
14
يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني ويورد شهريا للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل ويستمر دفع بدل الاشتراك عند احالة المشترك على التقاعد او استحقاقه لراتب تقاعد على ان يتم الاقتطاع من المحالين على التقاعد قبل سريان هذا القانون الراغبين بذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه .
.
الانتفاع من الصندوق
15
أ. يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون اذا اتم مدة لا تقل عن ست عشر سنة خدمة فعلية . ب. 1. اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك قبل اتمامه المدة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة فترد اليه المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك . 2. اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك بعد مضي المدة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة وقبل حصوله على القرض فيستمر اشتراكه في الصندوق والانتفاع من اهدافه اذا ابدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته ولا يحق له في هذه الحالة استرداد المبالغ التي استوفيت منه ويستمر في دفع بدل الاشتراك الشهري المقرر وتنزل جميع هذه الاشتراكات من المبلغ المطلوب منه للصندوق في حالة حصوله على القرض . 3. اذا انهيت الخدمة الفعلية للمشترك بعد مضي المدة المقررة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة وقبل حصوله على القرض ولم يرغب بالاستمرار في الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله فترد له الاشتراكات التي دفعها على ان يوقع على اقرار خطي بذلك .
.
شروط اعطاء القروض
16
1. تعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية : أ. ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ستة عشر سنة خدمة فعلية . ب. ان يكون الحد الاقصى للقرض خمسة الاف دينار معفاة من الفائدة . ج. ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة . د. ان يمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة الرتبة . 2. يستثنى الشهداء ومن يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشان انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة احكام المادة 31 من هذا القانون .
.
فقدان الحق بالقرض
17
يفقد المشترك حقه في القرض اذا استغني عن خدماته او سرح من الخدمة لارتكابه جناية او جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها في المملكة .
.
الوثائق المطلوبة
18
يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك بعد تقديمه للوثائق التالية : أ. سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار او سكن له عليها وملكيته المستقلة للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع دار السكن المقامة على الارض الا انه يجوز اذا تعذر ذلك قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع شريطة ان يقدم المشترك اقرارا من الشريك او الشركاء مصدقا من الجهات المختصة بالسماح له بالقيام بمشروعه . ب. رخصة اقامة دار للسكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة من السلطات المختصة .
.
كيفية دفع القرض
19
أ . يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك كاملا اذا كانت الغاية منه شراء دار سكن جاهزة او لابراء ذمته من دين لبنك الاسكان او مؤسسة اسكان اخرى سبق للمشترك ان اقترضه لغايات بناء دار سكن له واذا نقصت قيمة الدار او الدين عن مبلغ القرض فيعطى المشترك الباقي لاكمال او توسيع البيت . ب. يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك على قسطين متساويين يحدد موعد دفع كل منهما وفقا لمراحل انجاز العمل اذا كان القرض قد خصص لاقامة دار سكن له على ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسليمه القسط الاول وفي حالة امتلاكه لبيت باسمه يدفع له القسط دفعة واحدة .
.
استخدام القرض
20
لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللصندوق القيام بجميع اجراءات التحقيق والتفتيش التي يراها مناسبة للتاكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض .
.
التسديد
21
أ . يبدا تسديد القرض الذي دفع لاي مشترك لانشاء دار سكن له او لاكمال توسيع دار السكن التي يملكها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على القسط الثالث من القرض المقرر له او حتى انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة ب من المادة 19 من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية حتى السداد التام ويبدا تسديد القرض الذي دفع لاي مشترك لشراء دار سكن جاهزة له او لتسديد دين استلفه من بنك الاسكان او من أي مؤسسة اسكان اخرى لبناء دار سكن له اعتبارا من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك وتسجيلها باسمه او اعتبارا من الشهر التالي لابراء ذمته من دين اسكان حسب مقتضى الحال وعلى اقساط شهرية متساوية حتى السداد التام . ب. لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد بيع دار السكن التي انشاها او اكملها او وسعها او اشتراها بقيمة القرض او باي جزء منه الا بعد تسديد كامل قيمة القرض للصندوق . ج. اذا تخلف المشترك او خلفه المستفيد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك ترك الخدمة قبل المدة التي تعهد بالعمل خلالها في القوات المسلحة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه أي اخطار او انذار اليه . د. اذا لم تسدد مطالب الصندوق عند استحقاقها فللمجلس ان يقرر بيع العقار الموضوع تامينا لحقوق الصندوق وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين وذلك بالاضافة الى حق الصندوق في اجراء سائر التتبعات القانونية بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطالبه . هـ. للصندوق ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها الضمانات والامتيازات التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتامين .
.
التامين على حياة المشتركين
22
للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه في حالة وفاة أي منهم وتحصيل اقساط التامين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة وللصندوق ان يطلب من مقترضه اجراء التامين المبحوث عنه .
.
القرض الثاني
23
أ. لا يحق للمشترك الحصول الا على قرض واحد من الصندوق . ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 1988/3/5 او حصل على مثل تلك الدار من أي مشروع اسكاني حكومي اخر انه قد استفاد من الصندوق وانتفع من مشاريعه واهدافه وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
.
تفويض الاراضي
24
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في أي قانون او تشريع يعمل بما يلي : أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها المجلس شريطة ان تكون تلك الاراضي ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم فقط على ان لا يزيد بدل المثل عن 25% من السعر الدارج عند التفويض حسب تقدير الجهات المختصة بموجب القوانين المعمول بها والمتعلقة بادارة املاك الدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز تفويض أي ارض لاي مشترك بمقتضى هذا القانون اذا كانت تلك الاراضي قد خصصت او يراد تخصيصها للنفع العام ولاي غرض من اغراضه . ب. لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان يوعز الى مدير التسجيل المختص باجراء القسمة الرضائية بين الشركاء في أي ارض اذا طلب احد المشتركين ذلك بصفته شريكا في تلك الارض اذا كانت واقعة ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم وذلك بالرغم من كون احد الشركات قاصرا او محجورا عليه على ان يقوم الولي او الوصي مقام القاصر او المحجور عليه وان يدعى لحضور اجراءات القسمة التي يشترط ان تتم وفقا لاحكام القوانين المعمول بها والمتعلقة بتقسيم الاموال غير المنقولة . ج. لا يجوز للمشترك الذي فوضت اليه ارض من املاك الدولة بمقتضى احكام هذا القانون ان يبيع او يهب او يتنازل عن تلك الارض لاي شخص اخر بما في ذلك اجراء المبادلة بها بارض اخرى الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل . د. لا تفوض أي ارض من املاك الدولة لاي مشترك بمقتضى هذا القانون الا في البلدة التي كان يقيم فيها عند التحاقه للخدمة في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني حسب مقتضى الحال . هـ. لا يستفيد من احكام الفقرة أ من هذه المادة من يملك قطعة ارض صالحة للبناء .
.
تنظيم اسناد الدين
25
أ . يقوم موظفو الصندوق المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التامين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دائرة تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لاي اجراء اخر . ب. تضع دوائر التسجيل اشارة التامين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض بناء على طلب خطي من المدير او من يفوضه استنادا الى الاسناد المنظمة بمقتضى الفقرة أ من هذه المادة على ان تزود دوائر التسجيل بنسخ منها ودون حاجة لحضور المقترض ويكون لمعاملات الصندوق حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل وعلى المدير بناء على قرار من المجلس ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التامين عن اموال أي مشترك فور تسديد الاموال المقترضة او المصاريف المستحقة .
.
التامين
26
للصندوق ان يقبل على سبيل التامين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبه او استيفاء لديونه .
.
تامين الارض لصالح الصندوق
27
تبقى الارض وما عليها تامينا للدين من الدرجة الاولى لصالح الصندوق وحتى السداد التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك او الغاء ذلك التامين الا بقرار من المجلس .
.
صلاحية السحب
28
لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالاضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع المخولين الى تلك البنوك .
.
سداد القرض
29
يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدوائر المالية المختصة الى ادارة الصندوق شهريا .
.
سداد القرض من قبل المحال للتقاعد
30
يسدد القرض من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل وزارة المالية ( صندوق التقاعد ) الى ادارة الصندوق شهريا وعلى المشترك عند احالته على التقاعد ان يكتب اقرار خطيا بذلك وتعهدا بالدفع بالاتفاق مع ادارة الصندوق .
.
انتقال حق الحصول على القرض
31
ينتقل حق حصول المشترك على القرض الى المستفيدين من بعده وتطبق احكام هذا القانون عليهم .
.
الحسابات المالية
32
أ . تبدا السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها . ب. تنظيم حسابات الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس ولغايات هذا القانون تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية المختصة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق . ج. يتولى ديوان المحاسبة تدقيق وفحص حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها . د. تعرض حسابات الصندوق وتقريره السنوي على المجلس في الموعد المقرر في هذا القانون .
.
اعفاءات الصندوق
33
يعفى الصندوق لدى مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتامينات القضائية .
.
الحجز على الرواتب
34
بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاواتهم حسب ما يقرر المجلس تسديدا للقروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون كما يجوز للصندوق حجز كامل تعويضات ومكافات نهاية الخدمة .
.
صلاحية اصدار التعليمات واللوائح
35
للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
.
صلاحية اصدار الانظمة
36
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
.
المكلفون بالتنفيذ
37
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1979/5/11
.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى