نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
العبوشي
عدد المساهمات : 3
ذهب : 11
تقييم المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا Empty لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا

الجمعة فبراير 19, 2010 1:09 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطأ عالم دمر الإسلام والمسلمين والأسرة والمجتمع

كتب أئمتنا وعلماؤنا قاعدة شرعية أصبحت مادة قانونية تقول:
1. لا ينفى النسب إلا باللعان
2. اللعان هو أن يقذف الزوج زوجته فتكذبه

وفي سنة 1994 حدثت الواقعة التالية:
أقرت الزوجة بالزنا وأكدت أن الحمل من الزاني وليس من الزوج
جيئ بالزاني وأقر بالزنا بها وأكد أن الحمل منه
الزوج أكد أن الحمل ليس منه وطلب نفي النسب والتفريق
ذلك جرى في مركز شرطة المدينة ثم النيابة ثم المحكمة الجزائية ثم محكمة الغويرية الشرعية
والقضية أخذت سنوات من التخبط
كيف؟
حيث أن الزوجة أقرت بالزنا (وهو الأمر الذي لم يخطر ببال علمائنا طيلة مئات السنين)
إذن اللعان لن يتحقق لأن اللعان طبقا لأقوال علمائنا يشترط أن الزوجة تكذب الزوج وليس أن تعترف
(وغاب عنهم لمئات السنين إحتمال إعتراف الزوجة بالزنا)
إذن لا ينفى النسب لأنه لا ينفى إلا باللعان واللعان لن يتم لأنها إعترفت ولم تنكر
إذن كان قرار المحكمة الشرعية بناء على الإقرار: حكمت المحكمة برد الدعوى لعدم صحتها
رفضوا اللعان، ورفضوا التفريق الذي يقع تلقائيا باللعان، ثم حكموا للزوجة بالطلاق للضرر بدون علم الزوج، ونسبوا المولود للزوج، وحكموا لها ولإبنها بالنفقة على الزوج ثم السجن لعدم الدفع
إن هذا دمار للإسلام والمسلمين والفطرة والمجتمع والأسرة وما ينشأ عن ذلك من إختلاط الأنساب والزنا وزنا المحارم والجرائم ووووو...الخ.
إنها مصيبة أن ينسب طفل إلى غير أبيه وإجبار رجل على أن يكون أبا لإبن ليس من صلبه.
طيلة 16 عاما وأنا أستصرخ العلماء والشيوخ والدعاة والمفتين .. بدون جدوى
المفتون يقولون: الولد لا ينسب للزوج وحرام أن ينسب للزوج وحرام على الزوج أن ينسبه لنفسه
فأقول لهم: إن المحكمة الشرعية حكمت بخلاف ذلك مستندة على خطأ منكم نبهتكم لإصلاحه ولا تريدون إصلاحه
فيقولون: ما دامت المحكمة حكمت فحكمها قطعي والولد لك وفوق ذلك لم يصلحوا الخطأ
كيف وحكم المحكمة إستند إلى قاعدة شرعية ثبت أنها خاطئة وناقصة وبسببكم؟ وكيف وأنتم تقولون إن ذلك حـــرام
ولماذا 16 عاما لا تريدون إصلاح خطأ أنتم أخطأتموه ودمرتم به الإسلام والمسلمين والفطرة والأسرة والمجتمع؟
القضية بتحقيقاتها ومحاضرها وأحكامها في الموقع التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القضية عاجلة جدا جدا .. 16 عاما تستصرخ .. فإلى متى؟؟؟؟!!!!!!! وما العمل؟؟؟؟!!!!!!!!
القضية قضية الإسلام والمسلمين والأسرة والمجتمع ... وليست قضيتي وحدي ..
فهل من رجال مؤمنين ذوو حمية ونخوة لدينهم وفطرتهم ومجتمعهم وأسرهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
avatar
العبوشي
عدد المساهمات : 3
ذهب : 11
تقييم المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا Empty دائرة الإفتاء - عمان

الإثنين فبراير 22, 2010 10:03 pm
دائرة الإفتاء لا تدري على ماذا إستند القاضي بحكمه، فأرسلت لهم ردي هذا قبل قليل


RE: تنبيه لإجابة سؤالك‏
From: Hasan Abboushi (hasanabboushi@hotmail.com)
Sent: Tuesday, February 23, 2010 4:39:07 AM
To: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وعليكم السلام ورحكمة الله وبركاته
وشكرا لكم على إجباتكم ..
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ...... فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

تفضلتم برسالتكم بالقول: المسألة إذا رفعت إلى القضاء الشرعي فقد نفذ فيها حكم القاضي
وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
أفهم أنكم تفتون بما يلي: حكم القاضي الشرعي واجب التنفيذ والرضى به وعدم الإعتراض عليه أو رفضه أو الخروج عليه ولو كان خاطئا ولو كان مخالفا لشريعة الله وسنة رسوله وفطرة الله ولو كان فيه محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ولو كان فيه معصية لله ولرسوله ولو كان فيه كفر بالله وبشريعته وبرسول الله وبسنته وأنه لا يجوز لكم ولا لرجال الدين ولا لأي كان القول بخطأ القضاء الشرعي وليس على رجال الدين واجب الدفاع عن الشريعة ضد أحكام القضاء الشرعي ولو خالفت شرع الله وسنة رسوله ولو كان فيها كفر بواح..
طبعا واضح ومفهوم من رد فضيلتكم أن قرار القضاء الشرعي خاطئ، فلو أن قرارها صحيحا بنسب إبن الزنا للزوج لقلتم: نعم قرار المحكمة يا أخي في الله نافذ وصحيح ونؤيد الحكم لأنه مبني على شريعة الله وسنة رسوله، ولجئتم بآية أو حديث، ولكنكم قلتم نافذ فقط.
إستفتيت الآلاف وإستفتيت أحدكم على الهاتف فقال لي: لا ينسب لك، وحرام أن ينسب لك، وحرام عليك أنت أن تنسبه لنفسك .. فلماذا لا تكون هذه الفتوى على الورق... وكيف تقولون نفذ حكم القاضي
ووصلتني إجابات من عامة الشعب تقول بمجملها: والله لو عرضنا القضية على أهبل لحكم بها غير ذلك...
وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

طلب فتوى (1): يأمر الله بأمر ويحكم القضاء الشرعي بخلافه ومخالفته .. فماذا علي أن أعمل؟؟
طلب فتوى (2): القضاء الشرعي لم يقم الحد على الزوجة الزانية وقد إعترفت أمامه، فما رأي فضيلتكم؟؟ وماذا عليكم أن تعملوا؟؟ وماذا علي أن أعمل؟؟

شيء أخر: للعلم فإن القضاء الشرعي أقر بعدم نفاذ حكمه، فإنه في سنة 1994 حكم حكمه وتم الإستئناف وإنتهى وأصبح الحكم نافذا قطعيا وتم إستخراج شهادة ولادة بإسمي وحكموا له بالنفقة وبالسجن علي لأنني رافض للدفع، ولكنه عاد في سنة 2000 ليطلب الزاني لإدخاله طرفا في القضية
صورة الحكم عام 1994: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إعلان طلب الزاني عام 2000: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
طبعا الوثائق كاملة في الصفحة التالية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وتقولون ويقول علماؤنا وأئمتنا: للعاهر الحجر وخاب وليس له إلا التراب وماءه نجس ولا يثبت نسبا بمائه ولا يثبت له نسبا....الخ ...
طلب فتوى (3): فهل هذه المحكمة بإستدعائها للزاني وبعد خمس سنوات من الحكم بنسب الولد لي والنفقة عليه تعتبر محكمة شرعة يعتد بها شرعا أم أنها فاقدة الشرعية والأهلية؟؟؟؟

شيء آخر: كتب علماؤنا وأئمتنا ودعاتنا طيلة مئات السنين في موضوع نفي النسب قولا متطابقا..
الصيغة الأولى:
"فإن كان هناك ولد يحتاج إلي نفيه سواء كان حملاً ، أو مولوداً، فإنه لا ينتفي منه لولادته علي فراشه إلا بأن يلاعن زوجته ولا يصح اللعان إلا بعد توفير الشروط التالية :
1- أن يكون الزوجين مكلفين .
2- أن يكون الزوج مختاراً للعان ، وغير مكره عليه .
3- أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ، فتكذبه .
4- أن يكون اللعان بأمر من الإمام أو نائبه .
صفة اللعان :
وصفته أن يأمر الإمام أو نائبه الزوج أن يلاعن زوجته فيقول : أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت ، فيسميها باسمها ، أو يشير إليها يكرر ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة ، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
وإذا أراد نفي الولد قال : وإن هذا الولد من زني ، وليس مني فإذا فرغ الزوج من لعانه لاعنت الزوجة قائلة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، تكرر ذلك أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب اله عليها إن كانت من الصادقين .
وإن كان الزوج قد نفي ولدها قالت : وإن هذا الولد منه وليس من زنى ويجب علي المتلاعنين التقيد بهذه الصفة والألفاظ في اللعان إتباعا للكتاب والسنة ، فإذا حصل شيء من الإخلال بذلك لم يصح اللعان، كما يجب أن يبدأ الزوج باللعان قبل المرآة ، فإن بدأت قبله لم يصح ، لأن الله تعالي بدأ بالزواج ، وأمر به رسول الله  ، ولأن لعانها مبني علي لعانه لا العكس .
آثار اللعان :
فإذا تم اللعان علي الصفة المشروعة ترتب عليه الإحكام التالية
1- انتفاء الولد من الزوج إذا صرخ بنفيه ، ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق .
2- سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجته محصنة ، وسقوط التعزيز عنه إن لم تكن محصنة ، وسقوط حد الزنا عن المرآة ، بنص القرآن علي ذلك .
3- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه علي التأبيد لقوله  ( لا سبيل لك عليها )
طلب فتوى (4): فما الحال إذا لم تكذبه؟؟؟ ما الحال إذا إعترفت بالزنا؟؟؟ ما الحال إذا إعترفت بالزنا وأكدت أن الحمل ليس من الزوج بل من الزنى؟؟؟
غفلت عقولهم مئات السنين عن (إحتمال إعتراف الزوجة بالزنا)، وصمت آذانهم 16 عاما..
بناء على ما كتبتم ونسختم وأقررتم وإشترطتم فإنه لا يصح اللعان لأنها إعترفت، وبناء عليه وبناء على قولكم لا ينفى النسب إلا باالعان فإنه لا ينتفي النسب عن الزوج وينسب له .. مالكم كيف تحكمون أيها العلماء الفقهاء العقلاء ومن خلفهم الدعاة والشيوخ والمفتون؟؟؟ .. طلب فتوى (5): هل لي أثاب على أن أكمل قولي بـ: مالكم كيف تحكمون أيها العلماء والائمة والمفتون؟؟ وحاشى لله أن تكونوا كذلك أو أن تنسب صفات العلم والفقه لكم، وإنما ينسب لكم ما قلتم فأجرمتم ثم سكتم، إنكم من تحاربون الله ورسوله وتسعون في الأرض فسادا وتحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتدمروا الأسرة المجتمع، انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا، هذه القواعد الشرعية أنتم التي كتبتموها .. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ، والقانون الشرعي بنيت مواده القانونية على ما كتبوا حرفيا، والقانون الشرعي لم تضعه الحكومة وليس بمستورد من ألمانيا وإنما كلفتكم الحكومة بكتابته فأديتم التكليف شر أداء وخنتم ثقة الحكومة والشعب بكم وخنتم الله ورسوله من قبل، وبناء على ما كتبتم حكم بهذه القضية برد الدعوى بناء على إقرارها أي لأنها إعترفت بالزنا وتم نسب المولود للزوج، وهذا هو ما حكمتم به طيلة مئات السنين وتصرون عليه طيلة 16 عاما وأنا أستصرخكم بها فعميتم وصممتم، والمولود الآن عمره 16 عاما وأنا أستصرخكم 16 عاما ... وضاع من عمري 16 عاما ... طبعا صعب عليكم الإحساس بمعنى ضياع 16 عاما فإنكم 16 عاما لم تكلفوا أنفسكم حتى النظر في هذا الأمر الخطير، فأين تسيرون بنا؟؟ ثم تقولون أنه لا دخل لكم بما حكمت به المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف لا دخل لكم!!!! هذا الحكم منكم وبسببكم؟؟؟ أو تقولون الحكم جاء بناء على رؤية وقناعة للقاضي، فقولكم مردود عليكم، نعم القاضي رأى ما كتبتم أنتم وحكم بناء عليه، فكيف تتنصلون من خطئكم وجريمتكم؟؟ وفوق ذلك لا تريدون إصلاح الحكم وتصرون على ذلك 16 عاما؟؟؟ لماذا لا تريدون إصلاح الخطأ الشنيع الفظيع فيما كتبتم؟؟؟؟؟ ماذا يعني؟؟؟ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً .. لماذا تصرون على تدمير الإسلام والمسلمين والأسرة والمجتمع والفطرة والأخلاق والفضيلة؟؟؟؟ هل هذه هي مهمتكم الأساسية؟؟؟ نعم .. بما أنكم مصرون على الخطأ وترك الخطأ وعدم إصلاح الخطأ فالإجابة الوحيدة هي: نعم إن هذه مهمتكم الأساسية، إنكم أعوان الشيطان وخدمه وعبيده .. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ... إنكم أعداء الله .. إنكم أعداء رسوله الكريم .. إنكم أعداء المسلمين ... إنكم أعداء الفطرة والعقل وأعداء الأسرة والمجتمع، إنكم أعداء الحق والأخلاق والفضيلة .. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .. إنكم أعداؤنا .. يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
نحن بشر ومسلمون، نريد حكم الله فينا، نريد حكم إله رحيم لا حكم شيطان رجيم... أف لكم ولما كتبتم ..فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ أف لكم ولما حكمتم .. أف لكم على تنصلكم من جريمتكم... أف لكم على سكوتكم وخذلان الإسلام والمسلمين... أف لعلماء هذا مبلغ علمهم .. وأف لفقهاء هذا مبلغ فقههم.. قبح الله من يرضى بكم علماء وفقهاء ودعاة ومفتين وقبح الله من يرضى بحكمكم وبمن يؤيده وقبح الله من لا يلعن أحكامكم لأن الله لعنكم ولعنها ولعن ما كتبتم بأيديكم، إن ما كتبتم لا يرضى به إلا كل ديوث ولا ييدافع عنه إلا من كان إبن زنا وقوادا على حريمه مرتزقا متكسبا كلا على هذا الدين...
لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

وبناء عليه فإن العلماء والأئمة بما كتبوا خصوصا في الزوجة الزانية وفي حملها من الزنا رسخوا الأسس للجرائم التالية بحق الإسلام والمسلمين:
1. إسقاط حق الزوج بنفي نسب إبنها من الزنا عنه بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
2. إسقاط حق الزوج بالتفريق بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
3. تبرئة الزوجة الزانية بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
4. إعطاء الزوجة الزانية الحماية من تطليقها باللعان بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
5. إعطاء الزوجة الزانية والحامل من الزنا تأمين نسب لإبنها بشرط أن تعترف بالزنا وتعترف أن الإبن إبن زنا وألا تنكر.
6. إعطاء الزوجة الزانية والحامل من الزنا تأمين مستقبل ونفقة إبنها بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
7. إعطاء الزوجة الزانية الحق بطلب النفقة لها ولإبنها إبن الزنا بشرط أن تعترف بالزنا وألا تنكر.
8. إعطاء الزوجة الزانية الحق بطلب سجن الزوج إذا لم يؤد النفقة لإبن الزنا بشرط أن تعترف بالزنا ولا تنكر.
9. تدمير الإسلام والمسلمين والأسرة والمجتمع...
رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ





طلب فتوى (6): أرجو أن تفتوني بعلماء وأئمة المسلمين الذين كتبوا الفقرة أعلاه ونسخوها عن بعضهم البعض لمئات السنين هل هم أئمة وعلماء ودعاة ومفتون يستحقون التقدير والإقتاء بهم أم يجب رفضهم ورفض ما كتبوا، وهل يجوز لعنهم على ما إقترفوا خصوصا أنهم مصرون على الجريمة وثبت أنها جريمة لإصرارهم عليها وأنها ليست خطأ بدليل رفضهم إصلاحها، ولا مجال أن نقول أنهم أخطأوا بدليل مئات السنين وبدليل أني نبهتهم إلى الخطأ 16 عاما وهم يصرون عليه فهو ليس خطأ، ولا يجوز أن نقول إجتهد فأخطأ فله أجر فلا أجر لمن يسن سنة سيئة ويصر عليها وهو يعرف سوءها،
وهذه الفتوى في الموقع التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


طلب فتوى (6): بعد إستصراخ 16 عاما .. أي بمعنى آخر ضياع حياتي ودنياي ومعظم عمري .. فهل أسكت على هذا المنكر وأخون الله ورسوله وفطرتي ونفسي فأموت كمدا أو أنتحر، أم أصرخ في منابر أخرى في رحاب الأرض وفضاء الدنيا حتى أجد من يسمع صوتي وينقذ الإسلام والمسلمين والأسرة والمجتمع؟



16 عاما أستصرخكم ولكن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ

وأخيرا: فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله ...



--------------------------------------------------------------------------------

From: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
To: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Date: Thu, 18 Feb 2010 0904 +0200
Subject: RE: تنبيه لإجابة سؤالك





السلام عليكم
نشكر لكم حسن ظنكم، ونقدر لكم حرصكم على معرفة الصواب في هذه المسألة، ولكن تعلمون أن المسألة إذا رفعت إلى القضاء الشرعي فقد نفذ فيها حكم القاضي، وكتابة الفتوى بعد ذلك قد تسبب بعض الإشكالات، فالأفضل لذلك الاقتصار على الفتوى اللفظية، ولذلك ندعوكم لزيارة مفتي العاصمة وعرض المسألة عليه، والسماع منه مباشرة
وشكرا لتواصلكم

On 12/15/09, Hasan Abboushi <hasanabboushi@hotmail.com> wrote:

شكرا على جوابكم
أنا طلبت فتوى وليس حكم المحكمة الشرعية
وعلى كل فحكم المحكمة الشرعية فيه مادة قانونية خاطئة وهي (لا ينفى النسب إلا باللعان) وعرفوا اللعان بأن يلاعن الزوج زوجته فتكذبه الزوجة، ولم يخطر ببال علمائنا طيلة 700 عام إحتمال إعتراف الزوجة بالزنا إذن الملاعنة بصيغتها لا تتم إذن لا ينفى النسب لأنه حسب المادة القانونية لا ينفى النسب إلا باللعان
لقد قدمت قضايا اللعان ونفي النسب والتفريق في المحكمة الشرعية في 1994، وكما قال المحامي فإن من السخرية أن لا ينفى النسب لأنها إعترفت (أمام الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية وأمام المحكمة الشرعية وأمام عدة قضاة) ولو أنها أنكرت لكانت القضية أسهل ولتم نفي النسب
وفي عام 1998 رفعت قضية أخرى ... وتخبطت المحكمة فقاموا بطلب الزاني لإدخاله طرفا ثالثا في القضية .. وأنتم تقولون ليس للزاني إلا التراب وليس له شيء ...
رجال الدين كتبوا القانون الشرعي ولم تأت به الحكومة ولم تستورده وليس قانونا وضعيا وإنما هو مستمد مما كتب رجال الدين والحكومة رجال الدين بكتابة القانون
لا بأس، جل من لا يخطئ، ولكن 15 عاما وأنا أستصرخ العلماء والشيوخ والمفتين والقضاة والدعاة وووووووالخ... لتعديل هذه المادة القانونية، لإنقاذ المسلمين والأسرة والمجتمع من حكم ما سبق به أحد من العالمين لا عند الديانات الأِخرى ولا حتى المجتمع الحيواني ..
15 عاما دمرتم حياتي ... وصبرت إحتراما وتقديرا وإجلالا لرجال الدين، أملا بأنهم سيهبوا غيرة على الدين والمسلمين .. وأنتهيت إلا أنه أسمعت لو ناديت حيا

أنا ما طلبته منكم ولا زلت أطلبه فتوى رسمية وموقعة بناء على حال وليس بناء على قضية، والمفتي يفتي بما يسمع من السائل بغض النظر عن وجود قضية من عدمها: سألت: إذا إعترفت الزوجة بالزنا والحمل من الزاني، وإعترف الزاني نفس إعترافها، وأكدت الزوجة أن الحمل ليس من الزوج، والزوج متأكد أن الحمل ليس منه ... فلمن ينسب المولود؟؟؟؟

وهذه تفاصيل القضية فقط للعلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




--------------------------------------------------------------------------------
To: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Subject: تنبيه لإجابة سؤالك
Date: Mon, 14 Dec 2009 10:49:29 +0200
From: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


تنبيه لإجابة سؤالك
لقد تم إجابة سؤالك الشرعي ، كما في المعلومات التالية:
تاريخ السؤال :
2009-11-23
رقم السؤال الأصلي :
1366
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقرت الزوجة والزاني كلاهما بالزنا وبالحمل وأكد الزوج والزوجة كلاهما بعدم المعاشرة وأكدا كلاهما بأن الحمل ليس من الزوج الزوج لم يدعي نسب المولود نهائيا وطلب نفي النسب فلمن ينسب المولود؟؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابة : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يراجع في هذه المسائل المحكمة الشرعية لاختصاصها بهذه القضايا.
avatar
العبوشي
عدد المساهمات : 3
ذهب : 11
تقييم المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا Empty رد: لمن ينسب إبن الزوجة من الزنا

الثلاثاء فبراير 23, 2010 4:53 pm
RE: تنبيه لإجابة سؤالك‏
From: Iftaa Department (iftaa@iftaa.jo)
Sent: Tuesday, February 23, 2010 10:29:10 AM
To: Hasan Abboushi (hasanabboushi@hotmail.com)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل الكريم
ليس من صلاحيات دائرة الإفتاء العام إصدار الفتاوى المكتوبة في أمور ينظر فيها القضاء، وهذا لا يعني أن كل حكم يصدر من المحاكم الشرعية يتم بموافقتنا واستشارتنا، فنرجو أن تعلم أن دائرة الإفتاء العام دائرة مستقلة لا علاقة لها بما يتم في المحاكم الشرعية والنظامية، وحدود عملها هو النظر في الأسئلة المجردة عن الوقائع الشخصية، أما إذا ظهر أن للسائل قضية في محكمة أو خلاف مالي مع أحد الأشخاص فحينئذ تعتذر الدائرة عن الإجابة الخطية، وتطلب من السائل مراجعة الدائرة شخصيا للتحاور مع فضيلة المفتي في شأن مسألته
نرجو أن يكون هذا الأمر واضحا لديكم كي لا تظنوا في إخوانكم في الإفتاء سوءا وتكيلوا لهم كل هذه التهم الواردة في جوابكم، فنحن نحب جميع المسلمين، ونرجو لهم جميعا كل الخير والتوفيق، ولا نرضى أن يحكم بغير حكم الله عز وجل، ولكن في حدود صلاحياتنا وطاقتنا.
شكرا لتواصلكم
ونعتذر منكم إن أهملنا رسائلكم في هذا الشأن بعد اليوم، فقد وصلكم الجواب الكافي إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى