نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Glory
Glory
10
10
انثى عدد المساهمات : 461
ذهب : 935
تقييم المشاركات : 2
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
الموقع : معان

تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 \ إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور.. (طالع النص) Empty تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور.. (طالع النص)

الجمعة سبتمبر 30, 2011 1:38 pm
-

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح اليوم الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام 1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية.

وفيما يلي نص الإرادة:

'نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره:

تعديل الدستور الأردني لسنة 2011

=================

المادة (1):- تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:- 2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

ثانياً: بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين: 4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.

المادة (2):- تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (3):- يلغى نص المادة (Cool من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8 1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

المادة (4):- تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها.

المادة (5):- تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

ثانياً: بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي: 2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي.

المادة (6):- تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها.

المادة (7):- يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18 تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

المادة (Cool:- تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي).

المادة (9):- تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها.

المادة (10):- يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 42 لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.

المادة (11):- تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون).

المادة (12):- يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 50 عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.

المادة (13):- تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (3) منها.

ثانياً: بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:- 4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثالثاً: يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54).

المادة (14):- يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 55 يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (15):- يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

المادة (16):- يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 57 يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

المادة (17):- يعدل الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:- الفصل الخامس المحكمة الدستورية ثانياً: بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي.

المادة (18):- يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 58 1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.

2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة (59):- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (60):- 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- أ -مجلس الأعيان.

ب- مجلس النواب ج-مجلس الوزراء.

2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

المادة (61):- 1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة '.

3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

المادة (19):- يلغى نص المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67 1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:- أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .

المادة (20):- يلغى نص المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 71 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

المادة (21):- تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة فيها.

المادة (22):- يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 74 1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.

المادة (23):- تعدل المادة (75) من الدستور على النحو التالي:- أولا: بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ثانيا: بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منها، وإعادة ترقيم البندين (ز) و (ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

رابعا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

المادة (24):- تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشهر) وعبارة (الأشهر الأربعة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة).

المادة (25):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

المادة (26):- يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 88 إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

المادة (27):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (89) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.

المادة (28):- يلغى نص المادة (94) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 94 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:- أ- الكوارث العامة.

ب-حالة الحرب والطوارئ.

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.

المادة (29):- تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:- 2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.

المادة (30):- تعدل المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين).

المادة (31):- يلغى نص المادة (101) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 101 1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.

المادة (32):- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

المادة ( 33 ) : - يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

المادة (34):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

المادة (35):- يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 122 1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.

المادة (36):- يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 128 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة (37):- يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (38):- مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى