نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
آبو ادم
10
10
ذكر عدد المساهمات : 389
ذهب : 785
تقييم المشاركات : 1
تاريخ التسجيل : 14/09/2011
العمر : 45

قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج3 Empty قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج3

الأحد أكتوبر 09, 2011 3:23 am
المادة 11-
أ - لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.
ب- اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل.



المادة 12-
اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.


المادة 13-
أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك
ب - دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على اساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى .

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.


المادة 14-
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة بتاريخ 31-12-1975 وما قبل ذلك الزيادات التالية:-
أ- العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين ب،ج من هذه المادة.
1-يضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته 30% منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته قبل التاريخ 1 -1-1995م.
2- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته 20% منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1-1-1955 وحتى 1-1-1965.
3- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته 10% منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1 -1-1965 وحتى 31-12-1975.
ب- العقارات المؤجرة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة التابعة لها والبلديات والاندية والجمعيات والهيئات التي لا تستهدف الربح. تضاف الى بدلات اجارتها الاصلية ما نسبته 75% من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقا للتفاصيل المبينة فيها.
جـ- العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف الى بدلات اجارتها الحالية مانسبته 50%من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة وفقاً للتفاصيل المبينة فيها.
د- اذا عدل بدل الاجار الاصلي لاي عقار بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما تحدده هذه المادة فيعتبر ذلك البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القانون، واما اذا كان بدل الاجارة حسب الاتفاق أقل مما تحدده هذه المادة فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به أحكامها.
هـ- يضاف الى بدل اجارة العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31-12-1975 ، الذي تم تحديده طبقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الاجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الاجارة من تاريخ 1-1-1976 حتى تاريخ 31-12-1990.
و- يضاف الى بدل الاجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1-1-1976 وتاريخ 31-12-1990 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الاجارة خلال هذه المدة.
ز- اذا عدل بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه محدد بمقتضى احكام أي منهما . اما اذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامهما.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى