نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته في الاردن Empty نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته في الاردن

الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 1:49 pm



نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته رقم (83) لسنة 2004

المنشور على الصفحة (3257) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4666) بتاريخ 1/7/2004
صادر بموجب المادة (66) من قانون الصحة العامة المؤقت وتعديلاته رقم (54) لسنة 2002

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني لسنة 2004) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)[1]:
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو أي بلدية.
المدير: مدير إدارة التأمين الصحي المدني في الوزارة.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية أو في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية أو الموظف المعين براتب مقطوع أو بعقد على حساب المشاريع أو الأمانات أو ضريبة المعارف أو المعين بدل الموظف المعار أو المجاز دراسيا أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المحال على الاستيداع.
عامل المياومة: الشخص الأردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى أجراً يومياً.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.
المتبرع بالأعضاء: الشخص الأردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من أعضائه للانتفاع به من غير أقاربه.
غير المقتدر: كل أردني يعيل نفسه أو غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولأسرته التي يعيـــش معها كوحدة اجتماعية الحد الأعلى الذي يقرره مجلس الوزراء.
المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة.
المركز: أي مركز أو عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة.
الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تستدعي الإدخال الفوري للمريض لأي مستشفى سواء كان عاما أو خاصا أو خيريـا لإجراء المعالجة الفورية لإيقاف الخطر عن حيــاته أو لإزالة هذا الخطر.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة.
أجور المعالجة: أي بدل يستوفى من المريض وفقا لأحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة.
الصندوق:

المادة (3):
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التأمين الصحي المدني) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
ب- يهدف الصندوق إلى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام ولأي أفراد أو فئات أخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام.

المادة (4)[2]:
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:
أ‌- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.
ب‌-اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية.
د- أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.
هـ- أي اشتراك أو بدل يتأتى من معالجة الأفراد أو العاملين في المؤسسات أو الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
و- أثمان الأدوية.
ز- أي بدل مقرر بمقتضى أحكام هذا النظام.
ح- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ط- الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ي- أي إيراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع أخر.
المادة (5)[3]:
يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً للفئات التالية:
أ-الوزراء.
ب-أعضاء مجلس الأمة.
ج-الموظفون.
د-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.
هـ-العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان أحكام هذا النظام على موظفيها وفق أسس تحدد بمقتضى القرار.
و- عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحدد أسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ز-الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ح-الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ أحكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي أو نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول.

المادة (6):
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً، للأشخاص المبينين أدناه، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي أخر:
1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب إكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو بسبب المرض دون أن يكون لهم حق التقاعد، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على أن يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على أساس آخر راتب إجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة أشهر على الأقل.
2-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
3-ورثة الأشخاص المذكورون في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على أن يكونوا من المنتفعين وفقا لأحكام المادة (Cool من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للأسس المحددة في أي من هذين البندين.
4-الموظف المعار أو المجاز دراسيا أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المحال على الاستيداع بناء على طلبه، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على أن يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الإعارة أو الإجازة أو الإحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة أشهر على الأقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل، وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي خاصة لأي منهم بعد إعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.
5-العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي وتم إجراء التخاصية عليها بتحويلها إلى شركة على أن يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة أشهر على الأقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الإجمالي.
ب-يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الأنموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (7)[4]:
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات أو مخصصات المشترك على أن لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي:
1-من رئاسة الوزراء عن الوزراء.
2-من مجلس الأمة عن الأعيان والنواب.
3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم.
4-من الدائرة عن الموظف أو عامل المياومة الذي يعمل لديها.
5-من وزارة المالية أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما.
6-من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم.
ب-يترتب على الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات إلى الصندوق في نهاية كل شهر.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً للفئات التالية:
1-الوزراء العاملين أو السابقين.
2-أعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملين.
3-شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم.

المادة (Cool:
يقسم المنتفعون من الصندوق إلى المجموعتيـن التاليتين:
أ-المجموعة الأولى:
الأفراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي أخر وهم:
1-الزوجة.
2-الزوج.
3-الأولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
4-الأولاد المعاقون أو العاجزون صحيا عن إعالة أنفسهم.
5-الأولاد الذين يتلقون العلم في الكليات أو الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ إنهائهم الدراسة أو إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الأولاد الذين يتلقون العلم في الكليات أو الجامعات خارج المملكة وذلك أثناء إقامتهم فيها.
6-الوالدان العاجزان صحياً واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا وإخوانه وأخواته منهما ولحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
7-البنات العازبات غير العاملات.
ب- المجموعة الثانية:
أفراد أسرة المشترك المبينون أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا ويتم دفعه إلى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر وعلى أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام أو من تاريخ صدور بطاقة تأمين صحي للمشترك وهم:
1- الوالدان.
- البنات العازبات العاملات.
- البنات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لهن أبناء أو لهن أبناء لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين سنة، ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم.
2- الأخوة والأخوات لحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
- الأخوة والأخوات من العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم.
- الأخوات العازبات غير العاملات ممن يتولى المشترك إعالتهن شرعا.
ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم.
بطاقة التأمين الصحي

المادة (9)[5]:
أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي شخصية وفق الأنموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد
بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب إدراجها فيها.
ب-تصرف بطاقة التأمين الصحي، للمبينين أدناه، على أن تحمل الصورة الشخصية لكل منهم:
1-المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم.
2-الأردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.
3-احد أقارب المتوفى المتبرع بالأعضاء من الدرجة الأولى.
ج-1- يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار أو المجاز دراسيا أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه.
2-يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة إعادة بطاقته وبطاقة كل من المنتفعين معه إلى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق إصدار بطاقة تأمين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقا لأحكام هذا النظام.
د-إذا انتهت خدمة الموظف بغير الإحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته إبلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة وإعادة بطاقة المشترك وأي بطاقة أخرى صرفت للمنتفعين معه.
هـ- إذا تم استعمال بطاقة التأمين الصحي بصورة تخالف أحكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة.
و- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهائها وبخلاف ذلك يتحمل كامل نفقات أجور المعالجة حتى تاريخ تجديد هذه البطاقة.

المادة (10)[6]:
أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن إصدار بطاقة تامين صحي أو تجديدها وذلك على النحو التالي:
1-ديناراً واحداً للمشترك و( 250) فلسا لكل منتفع معه.
2- ديناراً واحداً عن إصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و(250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم.
3- ديناراً واحداً عن إصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء.
ب-كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن إصدار بطاقة تأمين صحي بدل تـالف أو فـاقد.

المادة (11):
تصدر الوزارة بطاقة معالجة أو دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة أو الدفتر والبيانات الواجب ادارجها في أي منهما وأسس وشروط استعمالهما.

المادة (12):
أ- إذا توفى المشترك أثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى أفراد أسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (Cool من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر أفراد الأسرة منتفعين معه.
ب- إذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي يصبح بمقتضاها اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر أفراد الاسره منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي:
1-اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي أو نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم.
2-دفع المشترك، الذي كان منتفعاً، للصندوق بدل الاشتراك مقدماً عن ستة أشهر على الأقل إذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد.
ج-إذا توفى المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلا منها بحيث يصبح اكبر المنتفعين سنا مشتركا ويستمر انتفاع أفراد عائلة المتوفى المشمولين معه، عند وفاته، ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة أما إذا كان اشتراك أي منهم اختياريا فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقا لأحكام هذا النظام.
د-إذا توفى غير المقتدر أو المعاق أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة المتبرع بالأعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه إعادتها إلى الوزارة.

المادة (13):
إذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (Cool و الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.
أجور المعالجة

المادة (14):
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم إعادة النظر في الأجور سنويا و بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.
المادة (15)[7]:
أ- لا تستوفى أجور المعالجة وأثمان الأدوية أثناء الإقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق وأي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء إذا كان يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتم تحويله إليها حسب الأصول.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية من المشترك أو غير المقتدر أو من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية أو المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء تتم معالجته في أي مستشفى أو مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تتضمن مقدار هذه الأجور والأثمان وأسس وشروط استيفائها.
ج- يلتزم المقتدر بأجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته المركز المسجل فيه أو أي مركز آخر أو مستشفى بناء على تحويل من المركز.
د- يتحمل المقتدر مثلي أجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته أي مركز أو مستشفى في أي من الحالتين التاليتين:
1-إذا لم يقدم تحويلاً إلى المستشفى أو المركز.
2-إذا راجع مركزاً غير مسجل فيه دون تحويل إليه أو عدم تقديم بطاقة معالجة أو دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.
هـ- يستثنى المقتدر من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة عند مراجعته أي مركز أو مستشفى وهو في حالة طارئة بحيث يتحمل أجور المعالجة وأثمان الأدوية وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
و - لا يجوز بأي حال من الأحوال رد أي مبلغ من الأجور تم استيفاؤه بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة (16):
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.
ب-تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله إلى المستشفى أو المركز للمرض ذاته خلال أسبوعين دون مقابل.
ج-تتقاضى عيادات الطوارئ في أي مستشفى أجور المعالجة التي تتقاضاها عيادات الاختصاص في المستشفيات.

المادة (17):
لا تستوفى أجور المعالجة وأثمان الأدوية في أي من الحالات التالية:
أ-إذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب-إذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً.
ج-إذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية أو أوبئة لأمراض سارية أو تسمم جماعي أو حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المادة (18)[8]:
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أسس وشروط عدم استيفاء أجور المعالجة في المستشفى أو المركز لأي من الأشخاص أو الحالات التالية:
أ-المصابين بالأمراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.
ب-النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.
ج-المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالأدوية.
د-لدغ الأفعى والعقرب.
هـ- المصابين بعدوى فيروس العوز المنـاعي المكتسب (الايدز).
و-المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:
1-مرض الناعور.
2- التلاسيميا.
3-فقر الدم المنجلي.
4-فقر الدم اللانسيجي.
5-العوز المناعي الوراثي.
6-نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.
ز-المصابين بالتليف الكيسي.
ح-المصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.

المادة (19):
تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:
أ-إعطاء الأمصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الأمراض السارية.
ب- خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذيــن يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها أحكام هذا النظام.
د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.
هـ- فحص الدم لغايات التبرع بالدم.
و- خدمـــات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز-أي حالة أخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.

المادة (20)[9]:
لا تعفى من أجور المعالجة الإصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر أو مسبب معروف إلا إذا اثبت المريض أو ذووه أن الطرف المباشر أو المسبب مجهول.
الإقامة في المستشفيات

المادة (21)[10]:
أ- تكون الإقامة في المستشفيات على النحو التالي:
1-في الدرجة الأولى، للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والأولى من الفئات الأولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سرير واحد.
2- في الدرجة الثانية، لموظفي الفئات الأولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سريرين.
3- في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الأولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالأعضاء وتكون الإقامة في غرفة ذات ثلاثة أسرة أو أكثر.
ب-يعامل الموظف بعقد عند الإقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.
ج- تكون الإقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه أحكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الإقامة أو التأمين فيها عند إحالته على التقاعد.
د-يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الإقامة أو التأمين الأعلى لأي منهما.

المادة (22):
أ- للمشترك ولأي من المنتفعين معه الإقامة في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (21) من هذا النظام إذا توافرت تلك الدرجة على أن يدفع الفرق بين أجور الدرجتين.
ب-1- إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك، فتستوفى أجور الإقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.
2-إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف أجور الإقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.
ج-1- لا تستوفى أجور الإقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك أو المنتفع معه إذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج.
2-يتحمل المريض المشترك أو المنتفع معه نصف أجور الإقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

المادة (23):
أ-إذا لم يتوافر في المستشفى أو المركز السرير أو درجة الإقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-إذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى أو المركز فتتم معالجة المشترك أو المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقا لأحكام هذا النظام.
ج-إذا لم يتوافر الإجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك أو المنتفع إلى المستشفيات والمراكز التشخيصية
غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.
د-إذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (24)[11]:
أ-إذا ادخل المشترك أو المنتفع إلى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على إدارة هذا المستشفى أو ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من إدخال المريض إلى المستشفى على أن يكون هو الأنسب للحالة المرضية والأقرب إلى موقع حدوثها.
ب- تنظم الأمور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك أسس اعتمادها من الناحيتين الإدارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (25)[12]:
إذا تم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من أجور المعالجة.

المادة (26)[13]:
أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و(24) و(25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة أدناه داخل المملكة في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الأخرى غير التابعة للوزارة في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم أيا من هذه الأماكن العلاجية مباشرة:
1- الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم.
2- أعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور.
3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم.
4- شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم. ب-تكون درجة الإقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الأولى.
ج- يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة وأثمان الأدوية.
د- يتم اعتماد العيادات الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير.

المادة (27):
تتم معالجة الأطفال الأردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر.

المادة (28):
يعالج موظف السلك الدبلوماسي الأردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركاً وفقاً لأحكام هذا النظام.
أحكام عامة

المادة (29):
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها.

المادة (30):
يجوز اشتراك الانفراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى أو مركز تابع للوزارة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على أن تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية لأجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة دوريه لا تتجاوز السنتين.

المادة (31):
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لأي شركة أو مؤسسة على إشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة إلزامية لجميع العاملين فيها وتحدد أسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى أن تغطى هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لأجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى أن يتم إعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

المادة (32)[14]:
أ-تصرف أموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة.
ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:
1-(60%) للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلـة وبحد أدنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.
2-(20%) للعاملين في مهنة التمريض.
3-(10%) لغير المذكورين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من إيرادات الصندوق على النحو التالي:
1-(90%) من أجور المعالجة باستثناء أثمان الأدوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.
2-(15%) من إيرادات اشتراك الفئات المشار إليها في المادتين (29) و(30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع (70%) للمشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و(30%) للمشمولين وفقا للأحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة.

المادة (33)[15]:
للوزير أن يقرر عـدم استيفاء أي أجور معالجة في مستشفيــــات ومراكــــز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من أي أردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر.

المادة (34):
للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام أو خاص أو مع أي طبيب خاص أو مركز تشخيصي أو علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للأحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة (35):
تتم معالجة غير الأردنيين من غير المشمولين بأحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق أسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يتضمن هذا القرار مقدار أجور المعالجة وحالات الاستثناء والإعفاء منها.
المعالجة خارج المملكة

المادة (36)[16]:
أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى تقرير اللجنة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة وعلى أن تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الإقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.
ب- تحدد الأمور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة وأجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة إلى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها وإصدار التقرير المناسب بشأنها.
د- تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من:
1- مندوب عن التامين الصحي المدني يسميه الوزير.
2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
3- مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة.
4- مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الأطباء.
هـ- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنــود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع أعضائها على أن تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة (37)[17]:
أ- إذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية أو بعثة أو دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية أردنية إليه أو أي جهة أخرى ترعى مصالح الأردنيين في البلد الذي أوفد إليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة أو الجهة بأعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقا المعالجة لتصديقها.
ب- إذا لم تتوافر البعثة أو الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي أوفد المشترك إليه فعليه إعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه.
ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فإذا قررت أن حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الأصول.

المادة (38):
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والأمراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (39):
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (40):
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (41):
يلغى (نظام التأمين الصحي المدني) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.


[1] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[2] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[3] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[4] كما هي بموجب النظام المعدل رقم (44) لسنة 2009.
[5] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (91) لسنة 2008.
[6] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[7] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[8] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[9] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[10] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[11] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[12] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[13] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (44) لسنة 2009.
[14] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[15] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2007.
[16] هكذا وردت الفقرة (أ) من المادة في الجريدة الرسمية.
[17] كما هي معدلة بموجب النظام المعدل رقم (Cool لسنة 2005.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى