نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

تعليمات اختيار  وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الاردن 2012 - 2013 Empty تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الاردن 2012 - 2013

الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 2:14 pm

تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة
تعليمات الإختيار و التعيين للسنوات 2011- 2013




للسنوات (2011 – 2013)
الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة) للسنوات (2011 – 2013) ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المادة (2):
تعتبر هذه التعليمات أساساً لإصدار الكشوفات التنافسية والتعيين لمقدمي الطلبات لشغل الوظائف الحكومية.


الفصل الاول
مباديء عامة

المادة (3):
‌أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لهذه التعليمات على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1- إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
2- إلى الدائرة المعنية لإشغال الوظائف بعقود شاملة.
3- إلى الدائرة المعنية لإشغال وظائف الفئة الثالثة.
‌ب- تصنف الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين وفقاً للمؤهلات العلمية على النحو التالي:-
1- شهادة دبلوم كليات المجتمع للتعيين على وظائف الفئة الثانية.
2- شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي و الماجستير والدكتوراه باعتبارها وحدة واحدة للتعيين على وظائف الفئة الأولى وفق التخصص الأساسي في شهادة البكالوريوس.
3- شهادة الماجستير للتعيين على الوظائف التي يُشترط لإشغالها هذا المؤهل تحديداً.
4- شهادة الدكتوراه للتعيين على الوظائف التي يُشترط لإشغالها هذا المؤهل تحديداً.
5- شهادات الاختصاص في الطب وفقا لأحكام قانون المجلس الطبي الأردني الساري المفعول.

ج- يتم اعتماد تصنيف التخصصات الهندسية لغايات اصدار الكشوفات التنافسية وفق شهادة العضوية الصادرة عن نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين .

د‌- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز لطالب التعيين التقدم بطلب تعيين إلا على فئة وظيفية واحدة أما إذا كان طالب التعيين يحمل درجتين علميتين من المستوى نفسه في تخصصين مختلفين فيجوز له التقدم بطلبي توظيف على هذين التخصصين ضمن الفئة نفسها.


المادة (4):
أ- تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة، لتحديد مكان الإقامة لطالب التعيين.
ب- على طالب التعيين في حال تغيير مكان اقامته (اللواء او المحافظة) تزويد الديوان ببطاقته الشخصية التي تثبت تغيير مكان اقامته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تغييرها ، وبخلاف ذلك يتم الغاء كافة الاجراءات او القرارات الخاصه بالترشيح او التعيين، التي بنيت على الاقامة السابقة، ويعامل بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
ج- في حال تغيير مكان الإقامة بعد تاريخ إصدار الكشوفات التنافسية، يتم نقل اسم المتقدم من كشوفات مكان إقامته السابقة ويضاف إلى ملاحق الكشوفات الخاصة بالمنطقة التي انتقل إليها والتي يصدرها الديوان .
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للديوان التحقق من صحة مكان الاقامة الفعلية والبيانات التي تقدم له بالطريقة التي يراها مناسبة، وإذا تبين بأن طالب التعيين لا يقيم و/أو لم يعد يقييم فعلياً في المنطقة الجغرافية التي تقدم بطلب التعيين على أساسها او تقدم بطلب نقله اليها يعتبر طلبه ملغى، ولا يدرج اسمه على الكشوفات التنافسية إلا بعد تقديمه طلباً جديداً في السنة التالية، وتحتسب أقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.
هـ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد الوثيقة الصادرة عن مكتب خدمات شؤون العشائر لتحديد أسماء طالبي التعيين المقيمين في مناطق البادية.

و- اذا تبين للدائرة ان هناك اختلاف في الوثائق والبيانات التي ابرزها المرشح اليها والتي رشح على اساسها، فلا يجوز للدائرة السماح له بمباشرة العمل الا بعد مخاطبة الديوان للتحقق منها واصدار قراره بشأنها.

المادة (5):
أ- إذا تقدم طالب التعيين من حملة شهادة البكالوريوس بمؤهل علمي أعلى للتنافس عليه، فيستمر بالتنافس على مؤهله الحالي، ويضاف اسمه إلى ملاحق الكشوفات الخاصة بالمنطقة التي تقدم عليها وفقاً لمؤهله العلمي الاعلى، ويتم الرجوع إليها في حال عدم توافر التخصصات المطلوبة في الكشف التنافسي الأساسي في المنطقة نفسها.
ب‌- إذا تقدم حامل دبلوم كلية المجتمع (الشامل) بمؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله، فيلغى طلبه من كشوفات التنافس الخاصة بمؤهله العلمي ويضاف اسمه الى كشوفات التنافس الخاصة بشهاده المؤهل الاعلى اذا لم تكن صادرة او الى ملاحق الكشوفات التنافسية اذا تقدم بالمؤهل بعد تاريخ صدورها.

جـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات والفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لطالب التعيين على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل والحاصل على مؤهل اعلى من المؤهل المتقدم بطلب للديوان على اساسه والراغب بالتنافس عليه، استمرار تنافسه على المؤهلين بناء على طلبه الخطي شريطة ان يكون تخصصه في المؤهلين مختلفين، ولا يترتب على تعيينه على مؤهل الدبلوم تعديل وضعه الى الفئة الاولى باي حال من الاحوال.


المادة (6):
مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (43) من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول، يشترط في المتقدم بطلب تعيين في الخدمة المدنية لشغل اي وظيفة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة أن لا يكون من المتقاعدين المدنيين او العسكريين او متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات، ويستثنى من ذلك العاملون بوظائف مؤقتة الذين تم تعيينهم خارج أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين حالياً)، والموظفون المعينون على وظائف الفئتين الثانية والثالثة الحاصلين على مؤهلات علمية تسمح لهم بالتقدم لوظائف الفئتين الأولى والثانية وتعذر تعديل أوضاعهم بموجب نظام الخدمة المدنية.


المادة (7):
يجوز عند الترشيح لوظائف تتطلب مواصفات خاصة لإشغالها الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات المميزة و/أو الدورات التدريبية و/أو المهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة أن تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وأن تكون موثقة ومقدمة للديوان مع طلب التعيين ، وأن تقدم الدائرة المبررات التي تدعم مثل هذا الطلب، وفي حال عدم توافر مرشحين في الديوان حسب الشروط المطلوبة يجوز للدائرة اللجوء إلى الإعلان على النحو الوارد في المادة (29) من هذه التعليمات.




المادة (Cool:
‌أ- يقوم الديوان بإصدار كشف تنافسي أساسي يعتمد لغايات التعيين مرة واحدة في السنة أما طلبات التعيين التي تقدم بعد صدوره فيتم إدراجها في ملاحق إضافية يتم الرجوع إليها فقط في حال عدم توافر التخصصات المطلوبة في الكشف التنافسي الأساسي في المنطقة نفسها قبل اللجوء إلى التجيير ولا يتم إدراج هذه الطلبات الا في الكشف الاساسي للعام الذي يليه.

‌ب- يتم إعداد الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين وفقاً للمؤهل العلمي والتخصص والجنس والمنطقة الجغرافية وأي بيانات أو شروط أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة.


المادة (9):

‌أ- تقوم الدائرة بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والوظائف بعقود شاملة والوظائف بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة أو الاجازة بدون راتب وعلاوات لغايات التعيين وذلك وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتعطى أولوية تعبئة الشواغر للدوائر التي تلتزم بالموعد المحدد.
‌ب- تعطى الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة الدائمة المدرجة على جدول التشكيلات في أي دائرة للموظفين المعينين فيها بموجب عقود على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات وفق اسس وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها على أن تراعي الدائرة هذه الأولوية عند إعداد جدول تشكيلات الوظائف بما في ذلك مسمى الوظيفة والمؤهلات والتخصصات اللازمة لإشغالها وعدم تجاوز المخصصات المالية المرصودة لتلك الوظيفة، وفي حال توافر عدد من الموظفين من تلك الفئات يزيد على عدد الوظائف الدائمة الشاغرة تؤخذ المعايير التالية حسب أولويتها لاختيار الموظفين الأكثر استحقاقاً للتعيين بالتسلسل التالي:-
1- أقدمية التعيين في الدائرة.
2- التقدير الوارد في التقرير السنوي الخاص بالموظف عن السنة الأخيرة.
3- المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
4- المعدل الأعلى في المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
5- العلامة في التقرير السنوي الخاص بالموظف عن السنة الأخيرة.
‌ج- إذا انتهت عقود الأشخاص الذين تم تعيينهم وفق اسس وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها بسبب انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عودة الموظفين المعارين والمجازين إلى عملهم فتعطى لهم الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة في الدائرة التي كانوا يعملون بها او في دائرة اخرى التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة ولا تسري عليهم هذه التعليمات.
‌د- لا تسري أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة على الموظفين الذين لم يتم تعيينهم وفق التشريعات التي تحدد اسس وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين .


الفصل الثاني
اختيار وتعيين موظفي العقود الشاملة


المادة (10):
تقوم الدائرة المعنية التي يتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بوضع مواصفات تفصيلية لهذه الوظائف وتزويد الديوان بمسمياتها ووصفها الوظيفي التفصيلي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك والتنسيق مع الديوان للسير بإجراءات التعيين على هذه الوظائف وفقاً للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (60) من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول والاعلان عنها خلال ايام الدوام الرسمي في صحيفة يومية واحدة على الاقل وعلى ان يتم السير باجراءات اشغال هذه الوظائف وفقاً لدليل اجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين لوظائف العقود الشاملة للدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.



الفصل الثالث
اختيار وتعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية

المادة (11)
يتم إعداد الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين من حملة الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع الشامل لغايات إجراء الامتحانات التنافسية والترشيح للتعيين بناء على مقياس تنافسي حده الأعلى (40) نقطة تحسب على النحو التالي:-
‌أ- الكفاءة: وتقاس بالتقدير أو المعدل العام للشهادات العلمية ولها (20) نقطة موزعة على النحو التالي:-

1- المؤهل العلمي الأعلى من الثانوية العامة وله (12) نقطة، توزع على النحو التالي:-

التقدير ممتاز جيد جدا جيد مقبول
المعدل من 100 84 فما فوق 76- أقل من 84 68- أقل من 76 أقل من 68
المعدل من (4) 3.7 فما فوق 3- أقل من 3.7 2.5- أقل من 3 أقل من 2.5
النقاط المستحقة 12 9 6 3

 وفي حال توافر التقدير والمعدل في المؤهل العلمي يعتمد التقدير كما هو مبين في المصدقة الجامعية.
 وفي حال ورود أي تقدير من غير المسميات المذكورة في الجدول أعلاه يتم اعتماد علامة المعدل.
 وفي حال عدم وجود التقدير أو المعدل للشهادة الجامعية (الثانية أو الثالثة) يعتمد التقدير أو المعدل للشهادة الجامعية الأولى.

 بالنسبة لشهادة الاختصاص في الطب يعتمد معدل الشهادة الجامعية الأولى ويمنــح الحاصل على شهــادة الماجستير نقطتين إضافيتين أما شهــادة الدكتوراه فيمنح (4) نقاط إضافية.
2- تعتمد نتيجة الفحص الإجمالي لخريجي الجامعات غير الأردنية من الأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة بدلاً من النقاط المخصصة للشهادة الجامعية وعلى النحو الآتي:-
العلامة 270 – 300 240 – أقل من 270 210 – أقل من 240 أقل من 210
النقاط 12 9 6 3

3- أما بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية من حملة التخصصات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة فيعتمد التقدير في الشهادة الصادرة عن الجامعة.
4- معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويخصص له (Cool نقاط موزعة على النحو التالي:-
المعدل 90-100 85دون90 80دون85 75دون80 70دون75 65دون70 60دون65 اقل من60
النقاط 8 7 6 5 4 3 2 1

‌ب- الأقدمية: وتعطى (20) نقطة موزعة على النحو التالي:-
1- أقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي المعتمد للتنافس وتعطى (10) نقاط وتحسب على النحو التالي:-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1





2- اقدمية تقديم الطلب: وتقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ تقديم الطلب لديوان الخدمة المدنية وتعطى (10) نقاط وتحسب على النحو التالي:-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3- تضاف لكل من نقاط اقدمية التخرج واقدمية تقديم الطلب بعد نهاية السنوات العشر المبينة في الجدولين الواردين في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، بواقع نقطة واحدة لكل منهما تدريجياً في كل عام بحد أقصى (5) نقاط مع اعتماد عام 1999 فما قبل سنة أساس، وفقاً للجدول التوضيحي المبين تالياً:-
1999 فما قبل 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1999 فما قبل 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1999 فما قبل 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1999 فما قبل 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1999 فما قبل 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ج- تحرك جداول نقاط الاقدمية الواردة في البندين (2،1) من الفقرة (ب) من هذه المادة كل سنة عند إصدار الكشف التنافسي سنة إلى الأمام بحيث تبدأ الجداول بالسنة التي تشكل سنة البداية للسنوات العشرة التالية.
د‌- بالإضافة إلى ما استحقه طالب التعيين من نقاط بمقتضى الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، يمنح نقطة واحدة الحاصل على شهادة الدبلوم العالي بعد الشهادة الجامعية الاولى ونقطتين للحاصل على شهادة الماجستير واربع نقاط الحاصل على شهادة الدكتوراه، ولا يجوز الجمع بين النقاط الممنوحة لهذه المؤهلات.
هـ - في حال التساوي في مجموع النقاط، يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1- سنة تقديم الطلب
2- أقدمية سنة التخرج
3- التقدير في المؤهل العلمي.
4- المعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة.
4- المعدل في المؤهل العلمي.

و- 1 - يقتصر الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على أعلى النقاط التنافسية المحددة بموجب هذه التعليمات ممن لم يكملوا سن الـ (45) عاماً لغاية 31/12 من العام السابق لعملية الترشيح.
2- في حال عدم توفر المرشحين ممن لا تنطبق عليهم أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يتم الترشيح على نفس المنطقة الجغرافية ممن تزيد أعمارهم عن (45) عاماً وفقاً لأعلى النقاط التنافسيه المحددة بموجب هذه التعليمات.


المادة (12):
‌أ- يتم التنافس لغايات الترشيح لوزارة التربية والتعليم وفقاً لهذه التعليمات على اساس اللواء، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة في اللواء تستكمل الترشيحات على مستوى المحافظة، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة على مستوى المحافظة، يتم الترشيح على مستوى الإقليم، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة على مستوى الإقليم يتم الترشيح على مستوى المملكة باعتبارها وحدة واحدة وفقاً لأعلى النقاط.

‌ب- يتم التنافس لغايات الترشيح لباقي الوزارات على مستوى المحافظة، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة على مستوى المحافظة يتم الترشيح على مستوى الإقليم ثم على مستوى المملكة باعتبارها وحدة واحدة في حال عدم توافر التخصص المطلوب على مستوى الإقليم وفقاً لأعلى النقاط.

‌ج- تقسم المملكة للغايات المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة على النحو التالي:-
 إقليم الشمال: ويضم محافظات إربد، جرش، عجلون، المفرق والبادية الشمالية.
 إقليم الوسط: ويضم محافظات العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا والبادية الوسطى.
 إقليم الجنوب: ويضم محافظات الكرك، الطفيلة، معان، العقبة والبادية الجنوبية.


‌د- 1- تقسم مناطق البادية لغايات الترشيح لوزارة التربية والتعليم إلى مناطق جغرافية تعامل معاملة اللواء وفق أسس يتم وضعها من قبل لجنة مشكلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ومكتب خدمات شؤون العشائر.
2- تعامل مناطق البادية معاملة المحافظة لغايات الترشيح لباقي الدوائر، وعلى الدوائر مراعاة معاملة مناطق البادية كمحافظات عند تحديد احتياجاتها وطلب تعبئةشواغرها.
3-تعطى الاولوية في الترشيح لوزارة التربية والتعليم في حال عدم توفر التخصصات على لواء البادية المطلوب الترشيح عليه للمحافظة التي يتبع لها اللواء اداريا قبل اللجوء الى الترشيح على مستوى الاقليم.


هـ- عند تعبئة الوظائف في مراكز الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة وتلك التي ليس لها فروع في المحافظات، يتم الترشيح على مستوى المملكة وحدة واحدة الا انه يجوز في حالات مبررة الترشيح على مستوى الاقليم أو المحافظة وذلك وفقا لاعلى النقاط.


المادة (13):
‌أ- يقوم الديوان لغرض تعبئة الشواغر في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بترشيح ستة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة وفقاً لترتيبهم التنافسي المحدد بموجب المادة (11) من هذه التعليمات تمهيداً لإخضاعهم للامتحان التنافسي الذي يتم إجراؤه وبإشراف مباشر من الديوان.

ب‌- يجوز للديوان ترشيح اكثر من ستة اشخاص على الوظيفة الواحدة وذلك في حالات تقتضيها طبيعة بعض التخصصات لغايات الامتحان التنافسي .

ج‌- يقوم الديوان بالتنسيق مع الدائرة أو الدوائر المعنية بدعوة المرشحين لحضور الامتحان المقرر عن طريق الإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل، على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية.

د‌- يقوم الديوان بتنظيم عقد الامتحانات التنافسية وتكليف الخبراء المختصين لوضع أسئلة الامتحان المطلوب وتصحيحه وفقاً لاحتياجات الدائرة ويخصص لهذا الامتحان (40) علامة، ويعتبر المتقدم للامتحان ناجحاً إذا حصل على (20) علامة وتتحمل الدائرة أو الدوائر المعنية تكاليف عقد هذه الامتحانات التنافسية وما يتبعها من إجراءات.


هـ- يعلن الديوان أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي بالوسائل التي يراها مناسبة، ويكون ترتيب الأسماء في أحقية الترشيح للتعيين وفق مجموع النقاط التراكمية لهم ومجموعها (90) نقطة وهي حاصل جمع النقاط التنافسية المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات وعلامة الامتحان التنافسي.

و- تعتمد نتيجة الامتحانات السابقة السارية المفعول على مستوى المملكة او الاقليم لغايات تعبئة الشواغر التي تطلب على مستوى المحافظة في حال كان كافة اصحاب الاستحقاق للترشيح على مستوى المحافظة قد خضعوا للامتحان التنافسي على مستوى المملكة او الاقليم وبخلاف ذلك يتم اخضاعهم لامتحان تنافسي جديد على مستوى المحافظة وتعتمد نتيجة الامتحانات السابقة المعتمدة على مستوى المحافظات او الاقاليم لتعبئة الشواغر التي تطلب على مستوى المملكة في حال كان كافة اصحاب الاستحقاق للترشيح على مستوى المملكة قد خضعوا للامتحان التنافسي على مستوى المحافظة او الاقليم وبخلاف ذلك يتم اخضاعهم لامتحان تنافسي جديد على مستوى المملكة.


ذ‌- يقوم الديوان بترشيح الحاصلين على أعلى النقاط بواقع ثلاثة أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة أو العدد المتوافر إذا كان عدد الناجحين أقل من ذلك لغايات إخضاعهم للمقابلة الشخصية، ويتم تطبيق المعايير الترجيحية الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (11) من هذه التعليمات لغايات المفاضلة في حال تساوي المتنافسين المرشحين للمقابلة.

ح‌- تقوم الدائرة بدعوة الأشخاص المرشحين للمقابلة او التعيين بالإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل، في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ تسلم قوائم المرشحين للمقابلة او التعيين، على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية اضافة الى نشره على موقع الدائرة الالكتروني. وعلى أن يتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالاختيار خلال أسبوعين من تاريخ تسلم قوائم المرشحين للمقابلة بما في ذلك دعوة الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للتعيين، وبعكس ذلك يقوم الديوان بسحب قوائم الترشيح وإعطاء الأولوية للدوائر الأخرى.

ط‌- يُعد الديوان نموذجاً خاصاً للمقابلات الشخصية لقياس معايير محددة لإشغال الوظيفة الشاغرة ويخصص للمقابلة الشخصية (10) علامة.

ي‌- تقوم لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بموجب أحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول بإجراء المقابلات الشخصية وتعبئة نموذج المقابلات وإعداد التقرير النهائي في اليوم نفسه الذي تجرى فيه المقابلات ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة فرعية أو أكثر .

ك‌- على الرغم مما جاء في الفقرة (ي) من هذه المادة يحق للجان المقابلات رفض أو تقرير عدم مناسبة المتقدم لشغل الوظيفة على أن يتم تقديم ما يبرر ذلك للديوان وتعتبر علامة المقابلة في هذه الحالة صفراً.

ل‌- في حال تساوي المرشحين في حاصل مجموع العلامات المستحقة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة وعلامة المقابلة الشخصية، يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1- العلامة في المقابلة الشخصية.
2- التقدير في المؤهل العلمي.
3- المعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة.
4 -اقدمية التخرج للمؤهل العلمي الذي رشح على اساسه.

م‌- ترفع الدائرة النتائج النهائية لعملية اختيار الموظفين للتعيين إلى الديوان معززة بالوثائق الثبوتية والخبرات العملية والمؤهلات العلميةاللازمة مصدقة حسب الاصول لمن وقع عليهم الاختيار، لاستكمال إجراءات التعيين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، بما في ذلك وثيقة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحدد مدد اشتراكه في الضمان الاجتماعي.

ن‌- اضافة الى نتائج الامتحانات التنافسية للمتقدمين المدرجين بالكشف المعمول به حاليا، تعتمد نتائج الامتحان التنافسي الذي عقد خلال فترة الكشف التنافسي السابق مباشرة وذلك لغايات الخضوع للمقابلة الشخصية بموجب الفقرتين (د،ز) من هذه المادة، وتلغى نتائج الامتحانات السابقة لهذين الكشفين ، ويتم التعامل في هذه الحالة مع المرشحين للمقابلات الشخصية كوحدة واحدة.

س- يتم اعتماد نتائج المقابلات الشخصية في نفس الدائرة لتعبئة شواغر بدل الاستنكاف أو اية شواغر جديدة فيها.

ظ‌- اذا كان عدد المرشحين في تخصص معين ضمن المنطقة الجغرافية التي يتنافسون عليها يساوي او يقل عن عدد الشواغر المتوفرة، فيجوز في هذه الحالة بموافقة الديوان الاكتفاء بالمقابلة الشخصية.

ف‌- وفي كل الاحوال على الدائرة ان تقوم خلال اسبوع من تاريخ انهاء اجراءات الاختيار بتعليق اسماء من وقع عليهم الاختيار في المكان المخصص لاعلانات الدائرة الداخلية ، وفي فرع الدائرة التي رشحوا على اساسها ولمدة لا تقل عن اسبوع، وتزويد الديوان بنسخة من الاعلانات الداخلية المشار اليها مباشرة.

المادة (14):
على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذه التعليمات، يجوز للديوان إجراء امتحانات تنافسية عامة بالطريقة أو الوسيلة التي يراها مناسبة لكافة طالبي التعيين على الوظائف و/أو التخصصات التي يحددها الديوان وبغض النظر عن توفر الشواغر من عدمه، وإجراء مقابلات شخصية للمرشحين الذين نجحوا، عن طريق لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان وله أن يستعين بالمختصين في الجهاز الحكومي وخارجه لهذه الغاية، ويتم اختيار المرشحين للتعيين وفقاً لمجموع النقاط في الكشوفات التنافسية والامتحان والمقابلات الشخصية، ويتم تنظيم قوائم بأسماء من وقع عليهم الاختيار لاستكمال إجراءات التعيين في أي من الدوائر، بواقع شخص لكل وظيفة شاغرة.


المادة (15):
أ-1. مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من هذه التعليمات، يتم الترشيح للتعيين على الوظائف التعليمية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم والوظائف الصحية في وزارة الصحة وفقاً للترتيب التنافسي المبين في المادة (11) من هذه التعليمات بواقع مرشح واحد للوظيفة الشاغرة وفي حال تساوي المرشحين في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية الواردة في الفقرة (د) من المادة (11) من هذه التعليمات.
2. تقوم وزارتي التربية والتعليم والصحة بدعوة المرشحين في صحيفة يومية واحدة على الأقل وفي موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تسلم قوائم المرشحين من الديوان لإجراء المقابلات من قبل لجان يشكلها الوزير لتقرير مدى مناسبة الأشخاص للتعيين في الوزارتين.
3. ترفع الوزارة المعنية نتائج المقابلات التي أجرتها اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب رفض المرشحين الذين لم يتم اختيارهم إلى ديوان الخدمة المدنية لترشيح بدلاء عنهم.
4. يحق للمرشح الذي لم يتم اختياره للتعيين الاعتراض إلى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان رفضه على لوحة الإعلانات في الدائرة.
5. تشكل في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لجنة خاصة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية اثنين من الوزارة المعنية وعضوين عن الديوان من الفئة الأولى للنظر في اعتراض الأشخاص المرشحين الذين رفض اختيارهم للتعيين بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ومقابلتهم لاتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً ولا يجوز ترشيح هؤلاء الأشخاص الذين تم رفضهم إلى نفس الوزارة.

ب- لغايات تعبئة الشواغر في الفئتين الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم لوظيفة المعلم الذي يمارس مهنة التعليم داخل الصف والوظائف الطبية والصحية في وزارة الصحة تقوم الوزارة المعنية بترشيح ثلاث أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان اقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة وذلك من خلال الكشف التنافسي المعتمد في ديوان الخدمة المدنية وفقاً لأحقيتهم التنافسية المحددة بموجب أحكام المادة (11) من هذه التعليمات لغايات إخضاعهم للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية.
ج- لغايات تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة يصدر الديوان بالتنسيق مع الوزارة المعنية (دليل إجراءات) ينظم عملية الترشيح والامتحانات والمقابلات والتعيين بهدف تنظيم عملية الانتقال نحو اللامركزية في التعيين.
د- اعتباراً من تاريخ صدور الكشف التنافسي، يلغى العمل بالفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم الترشيح لغايات التعيين لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة (16):
‌أ- يعتبر طالب التعيين مستنكفاً في الحالات التالية:
1. اذا تغيب عن الامتحانات التنافسية أو المقابلة الشخصية.
2. اذا رفض قبول شروط إشغال الوظيفة أو الراتب المقرر لها.
3. اذا لم يستكمل إجراءات التعيين خلال عشرة أيام من تاريخ دعوة الدائرة له.
4. اذا لم يباشر العمل في الدائرة بعد صدور قرار تعيينه.

‌ب- يشطب اسم المستنكف وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الكشوفات التنافسية ويلغى طلبه ولا يدرج اسمه على الكشوفات التنافسية إلاّ بعد تقديم طلب تعيين جديد في السنة التالية لاستنكافه وتحتسب أقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.

‌ج- يجوز لرئيس الديوان الموافقة على تأجيل ترشيح طالب التعيين وإبقائه ضمن الكشف التنافسي الاساسي المعمول به والذي يليه مباشرة كحد اقصى وذلك بناء على طلب خطي يتقدم به الشخص المعني.

‌د- إذا كان المستنكف من العاملين ممن لهم اشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري المفعول ويتقاضى راتباً يساوي أو يزيد عن راتب مثيله في الخدمة المدنية فيلغى طلبه ولا يجوز له تقديم طلب تعيين جديد في الخدمة المدنية إلا بعد تقدمه بوثيقة تثبت توقف اشتراكه في الضمان الاجتماعي ويتم التعامل مع طلبه الجديد وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

هـ- مع مراعاه احكام الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز في حالات خاصة ومبررة، استثناء الشخص المستنكف من أحكام البندين (3،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وإبقاء ترشيحه قائماً أو إعطائه فرصة أخرى للترشيح وذلك بقرار من رئيس الديوان بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.

و‌- إذا لم يتمكن المرشح من اجتياز الامتحان التنافسي المقرر بموجب هذه التعليمات لثلاث مرات على التخصص نفسه ضمن نفس الدرجة العلمية فيتم بعدها إلغاء طلبه ويسمح له التقدم بطلب توظيف جديد وتحسب نقاط الاقدمية من تاريخ تقديم الطلب.

ز‌- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة من اعتبر مستنكفاً في الحالات التالية:
1. الشخص الذي رفض قبول شروط اشغال الوظيفة او الراتب المقرر لها ويسمح له بالتقدم بطلب جديد بعد مرور سنتين.
2. الشخص الذي لم يباشر العمل في الدائرة بعد صدور قرار تعيينه ويجوز في هذه الحالة بعذر مشروع يقتنع به رئيس الديوان اعطائه فرصه اخرى للترشيح وبخلاف ذلك يتم التعامل معه بموجب البند (1) من هذه الفقرة.








الفصل الرابع
اختيار وتعيين موظفي الفئة الثالثة


المادة (17):
‌أ- تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئة الثالثة بصحيفة محلية يومية واحدة على الأقل، تحدد فيه شروط إشغالها الأساسية من المؤهلات والتدريب ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي، وأي شروط إضافية تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والعمر والجنس وآخر موعد لتقديم الطلبات وغيرها ،على ان لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية.

‌ب- يتم دعوة الأشخاص ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة بالإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل لإجراء الامتحان و/أو المقابلات الشخصية حسب مقتضى الحال، على ان لا يتم الاعلان في يوم عطلة رسمية.


المادة (18):
‌أ- تقدم طلبات التعيين للتنافس على الوظائف المعلن عنها للدائرة المعنية وفق نموذج طلب التعيين الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية.

‌ب- يجوز للدائرة الطلب من مركز التشغيل الوطني تزويدها بمرشحين لإشغال وظائف الفئة الثالثة وفق الشروط التي يتم تحديدها بموجب الفقرة (أ) من المادة (17) .

‌ج- لا ينظر في أي طلب تعيين يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان لتقديم الطلبات.

المادة (19):
تتم المنافسة لاختيار المرشحين للتعيين على وظائف الفئة الثالثة بناء على مقياس تنافسي حده الأعلى (100) نقطة حسب المعايير التالية:-

أ- المستوى التعليمي:- يعطى المستوى التعليمي نقاطاً على النحو التالي:-
- (5) نقاط لمن أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها فما دون (شريطة إجادة القراءة والكتابة ).
- (7) نقاط لمن أنهى المرحلة الثانوية.
- (10) نقاط للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بجميع فروعها أو ما يعادلها(ناجح).
- (11) نقطة للحاصل على دبلوم سنة واحدة بعد شهادة الثانوية العامة أو الذين لم يجتازوا الامتحان الشامل لكليات المجتمع.
- (12) نقطة للحاصل على دبلوم كلية المجتمع الشامل.

ب- يمنح طالب التعيين الحاصل على شهادة التدريب المهني أو الحرفي، النقاط المستحقة وفقاً لمدة التدريب ، وعلى النحو التالي:-
• (6) نقاط للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (6) أشهر.
• (10) نقاط للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (سنة).
• (15) نقطة للتدريب المهني أو الحرفي لمدة (سنتين).

ج- الدورات التدريبية:-ويعطى للمرشح نقطتان عن كل برنامج تدريبي لا تقل مدته عن أُسبوعين من مركز أو معهد تدريبي معتمد، شريطة أن يتصل التدريب بطبيعة الوظيفة الشاغرة ، وبحد أعلى مقداره (10) نقاط،

د- الخبرات العملية:- وتقاس بعدد سنوات الخبرة التي اكتسبها مقدم طلب التعيين والمتفقة مع طبيعة الوظيفة الشاغرة، ويعطى للمرشح (3) نقاط عن كل سنة خبرة عملية وبحد أعلى (15) نقطة.
هـ- الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات:- وتعطى (50) نقطة موزعة على النحو التالي:-
1. الامتحان التنافسي (40) نقطة.
2. المقابلة الشخصية (10) نقطة.
3. عند الاكتفاء بالامتحان التنافسي أو المقابلة الشخصية تحسب (50) نقطة لأي منهما.
و- يشترط في التعيين على مجموعة الوظائف المهنية والحرفية أن يكون المرشح حاصل على مزاولة مهنة وفقا للسلم الفني للمهارات المعتمد وفقا لاحكام قانون تنظيم العمل المهني.

المادة (20):
‌أ- يرشح لكل وظيفة شاغرة (6) أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك من المتقدمين للوظيفة الشاغرة الواحدة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لإجراء الامتحانات وفقاً لأعلى النقاط الحاصلين عليها بموجب الفقرات (أ ، ب ، ج، د) من المادة (19) من هذه التعليمات.

‌ب- يتم ترشيح ثلاثة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة من الناجحين وفقاً لأعلى العلامات المستحقة في الامتحان التنافسي لغايات إخضاعهم للمقابلة الشخصية.

‌ج- وفي حال الاكتفاء بالمقابلة الشخصية دون إجراء امتحانات تنافسية للمتقدمين، يتم ترشيح أربعة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة لغايات إجراء المقابلات وفقاً للنقاط المستحقة وعلى النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة لاختيار الأجدر من بينهم.


المادة (21):
‌أ- يراعى أن يتم التنافس بين المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة على مستوى اللواء، وتعتبر كل من البادية الشمالية، والوسطى، والجنوبية، مناطق جغرافية تعامل معاملة اللواء لهذه الغاية وفي حال عدم توافر المواصفات المطلوبة للوظيفة في اللواء يتم التنافس على مستوى المحافظة ثم الإقليم عن طريق إعلان جديد.
‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز في حالات تقتضيها مصلحة العمل ان يتم التنافس على وظائف هذه الفئة على مستوى المحافظة بعد موافقة الديوان المسبقه على ذلك.

المادة (22):
أ‌- تتولى لجنة شؤون الموظفين او اللجان الفرعية المشكلة وفقاً لأحكام المادتين (39) و(40/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، الإشراف على إجراءات عقد الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية وتحديد أسماء الأشخاص المستحقين للتعيين بحساب جمع النقاط المستحقة لكل مرشح في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (19) من هذه الأسس وفقاً لنموذجي المقابلة الشخصية والاختيار النهائي اللذان يعدهما الديوان لهذه الغاية، وترفع اللجنة تنسيباتها وتنسيبات اللجان الفرعية إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق للجان المقابلات رفض أو تقرير عدم مناسبة المتقدم لشغل الوظيفة على أن يتم تقديم ما يبرر ذلك للديوان وتعتبر علامة المقابلة في هذه الحالة صفر.


المادة (23):
في حال تساوي المتنافسين في مجموع النقاط أو العلامات يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
‌أ- المستوى المهني والحرفي الاعلى.
‌ب- مجموع مدة الخبرة.
‌ج- المتزوج.
‌د- عدد افراد الاسرة.
هـ- المستوى التعليمي الاعلى.


المادة (24):
على الدائرة عرض نتائج الامتحانات التنافسية و/أو المقابلة الشخصية والنتائج النهائية للمرشحين على لوحة الإعلانات في الدائرة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء إجراءات الاختيار النهائي ودعوة من وقع عليهم الاختيار لغايات استكمال إجراءات التعيين، من خلال الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل، على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية اضافة الى نشرها على موقع الدائرة الالكتروني.
إذا لم يراجع الشخص الذي تم ترشيحه للامتحان و/أو المقابلة أو دعوته لاستكمال وثائقه خلال المدة المحددة أو الذي صدر قرار بتعيينه خلال عشرة أيام من المدة المحددة في الإعلان، فيعتبر مستنكفاً عن التعيين، ويتم اختيار الشخص الذي يليه في مجموع النقاط.


المادة (25):
تطبق الأحكام الخاصة بالحالات الإنسانية المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توظيف على الحالات الإنسانية في وظائف الفئة الثالثة على أن تقوم الدوائر بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية/قسم الحالات الانسانية ليتم دراسة وتدقيق الطلبات المقدمة اليهم من الحالات الانسانية لبيان مدى انطباق الشروط عليها والتقيد بنسبة الـ (6%) المخصصة للحالات الانسانية وذلك قبل موعد اجراء المقابلات الشخصية لدى الدائرة.


المادة (26):

على كل دائرة تزويد ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بنسخ عن نماذج الترشيح والاختيار المصدقة من اللجان المعنية وقرارات التعيين لموظفي هذه الفئة وكشوفات تبين مؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم موقعة ومعتمدة من الأمين العام / المدير العام للدائرة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار التعيين.


المادة (27):
لا يجوز بأي حال من الأحوال التعيين على وظائف هذه الفئة إلا وفقاً لهذه التعليمات، ويعتبر أي قرار تعيين يصدر دون التقيد بهذه التعليمات قراراً معيباً يستوجب الإلغاء.


الفصل الخامس
التعيين على الحالات الانسانية

المادة (28):
‌أ- ينظر في الطلبات المقدمة لادراجها ضمن الحالات الانسانية على النحو المبين تاليا، اذا تم اعتمادها من قبل اللجنة المشكله من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية ويكون قرارها نهائيا، وعلى ان تتولى هذه اللجنة وضع معايير لاعتماد هذه الحالات يصادق عليها رئيس الديوان:-

1- الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول لتعيين أحد أفرادها.

2- ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في المحافظة التي يقيم فيها طالب التعيين.

3- الأسرة التي لديها أربعة من أبنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين إلى الديوان من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) كحد أدنى لتعيين واحد منهم وفقاً للشروط التالية:-
 تقديم وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تؤكد عدم اشتراك أي منهم في الضمان الإجتماعي.
 أن يكون جميع المتقدمين مسجلين ضمن دفتر عائلة واحد ساري المفعول.
 يجدد طلب هذه الفئة وفق وثائق حديثة في كل عام قبل إصدار الكشوفات التنافسية.
4- الحالات الخاصة والملحة والعوز الشديد المحالة من رئيس الديوان للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، والمعززة بالوثائق والبيانات المدونة في النموذج المعد لهذه الغاية.

‌ب- 1- باستثناء حالات الإعاقة لا يجوز أن تستفيد الأسرة الواحدة من الحالات الإنسانية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز قبول طلب أي من أفرادها على أي من بنود الحالات الإنسانية مرة أخرى، وللديوان الحق في إلغاء ترشيح أو تعيين أي منتفع من هذه الحالات إذا تبين عدم صحة أو دقة المعلومات التي قدمها للديوان.
2- باستثناء حالة الإعاقة يعاد النظر في الحالات الإنسانية الواردة في البنود (4،3،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل أربعة أشهر.
3- لا ينظر لأي متغيرات تطرأ على الحالة الواردة في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات الترشيح خلال المدة الواقعة بين تاريخ اعتمادها وبين إعادة النظر فيها بموجب البند (2) من هذه الفقرة.

‌ج- يخصص ما نسبته (6%) من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية للحالات الإنسانية المبينة في هذه المادة .

‌د- تتم المنافسة بين المتقدمين بطلبات تعيين على الحالات الإنسانية وفقاً لتاريخ تقديم الطلب ويتم الترشيح لإشغال النسب التي يمكن تخصيصها للحالات الإنسانية في الألوية والمحافظات وعلى مستوى المملكة وفق أعداد الشواغر والتخصصات واحتياجات الدوائر بالتنسيق بين الديوان والدوائر المعنية.

هـ- يتم ترشيح الأشخاص الذين تم اختيارهم من فئة الحالات الإنسانية إلى الدوائر ضمن النسب المقررة وفقاً لعدد الشواغر المتوافرة في كل دائرة، وبما يتفق مع التخصصات المطلوبة فيها للامتحانات التنافسية للحالة الواردة في البندين (3،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وإخضاع الحالات الواردة في البندين (4،2) منها للمقابلة الشخصية بحيث يتم احتساب علامة المقابلة من (50)، وعلى الدوائر تزويد ديوان الخدمة المدنية بالوثائق الخاصة بهم لاستكمال إجراءات التعيين.

و‌- الحالات الانسانية من فئتي الاعاقة والحالات الخاصة والملحة والعوز الشديد والتي ترشح وفق احقيتها التنافسية على التنافس العادي يتم استثنائها من شرط الخضوع للامتحان التنافسي وترشح للمقابلة الشخصية فقط ، وتعتمد العلامة في هذه الحالة وفقاً لما هو محدد بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة.

ر‌- يقوم الديوان في حال عدم استكمال النسبة المقررة للدائرة من الحالات الانسانية استكمالها بالترشيح على الوظائف المتوفرة لديها من الحالات الانسانية وفق التخصصات التي تلائم عمل الدائرة لاستيفاء نسبة الـ (6%).

ح‌- 1. يتم الترشيح حسب الاحقيه لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة حالة انسانية واحدة لكل خمس وظائف أو اكثر من كل تخصص على المنطقة الجغرافية التي يتم التنافس عليها للتعيين على الوظائف المطلوبة.
2. تؤخذ بعين الاعتبار لغايات البند (1) من هذه الفقرة احتياجات الوزارة من هذه الوظائف المرسله للديوان لاخر سنتين.

ط‌- في حال تساوي المرشحين في مجموع النقاط المتحصلة بناء على تاريخ تقديم الطلب يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية:-
1- أقدمية سنة التخرج.
2- التقدير في المؤهل العلمي.

ظ‌- تقوم الدوائر في بداية كل عام بمخاطبة الديوان لتزويده بالوظائف المخصصة للحالات الانسانية في الفئات الاولى والثانية والثالثة وفق التوزيع الجغرافي ليقوم الديوان بالترشيح عليها من التخصصات التي تلائم عمل الدائرة من الحالات الانسانية وفقا للاحقية التنافسية للفئتين الاولى والثانية والى لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقا للمادة (39) من نظام الخدمة المدنية للفئة الثالثة.








الفصل السادس
احكام عامة

المادة (29):
في حال عدم توافر المواصفات الوظيفية الخاصة لإشغال الوظيفة المطلوبة ضمن الكشوفات التنافسية لدى الديوان، يتم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة محلية يومية واحدة على الاقل بالاضافة الى نشره على موقع الدائرة الالكتروني بعد التنسيق بين الديوان والدوائر المعنية وعلى ان تتم إجراءات التعيين وفقاً لهذه التعليمات.



المادة (30):
أ- يستثنى من هذه التعليمات:-
1- التعيينات على الوظائف الشاغرة في الديوان الملكي.

2- أبناء وبنات وزوجات شهداء القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة وقوات الدرك.

3- ابناء وبنات وزوجات من يتم اعتبارهم من المدنيين في حكم الشهداء بقرار من رئيس الديوان بناء على تنسيب لجنة الحالات الانسانية.

4- المبعوثين المستثنين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين بموجب انظمة ابتعاثهم .

5- من يقرر مجلس الوزراء استثنائهم من الطلبة الخريجون الذين تم إيفادهم في بعثات علمية للحصول على درجة البكالوريوس بموجب التشريعات الخاصة بالدائرة الموفدة بهدف تعيينهم لديها.

ب- لا يعتبر تعيين المشمولين في البندين (3،2) من الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن النسبة المئوية المقررة للحالات الانسانية ولهم الاولوية في التعيين.


المادة(31):
لرئيس الديوان صلاحية إلغاء أي إجراء يتعلق بالترشيح أو التعيين، إذا تبين أن هذا الإجراء قد صدر استناداً لمعلومات أو بيانات أو وثائق إذا كانت مخالفة لهذه التعليمات.


المادة (32):
في حال عدم توفر التقدير في المؤهل العلمي يتم اعتماد التقدير المناظر للمعدل في ذلك المؤهل وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) من التعليمات


المادة (33):
يرفع رئيس الديوان التوصيات الخاصة بأي حالة لم ترد في هذه التعليمات لمجلس الخدمة المدنية لإصدار القرار الذي يراه مناسباً بهذا الشأن.

Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

تعليمات اختيار  وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الاردن 2012 - 2013 Empty رد: تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الاردن 2012 - 2013

الخميس أكتوبر 27, 2011 3:36 pm
تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة
تعليمات الإختيار و التعيين للسنوات 2011- 2013




للسنوات (2011 – 2013)

Read more: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى