نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية في الاردن Empty التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية في الاردن

الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 2:50 pm

التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية في الاردن



المادة (1):­ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

- الدائـــرة: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تدرج موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة أو موازنات المؤسسات العامة المستقلة.

- الوزيــر: الوزير فيما يخص وزارته أو الدوائر التابعة له أو رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين وأنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يخص تلك الدائرة.

- الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.

- العـامــل : كل شـخص يسـتخدم في الدائرة للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.

- الأجر اليومي : كل ما يستحقه العامل مقابل قيامه بالأعمال والواجبات المطلوب منه القيام بها عن كل يوم عمل بما في ذلك أيام العطل والأعياد بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المادة (2):­ تسـري أحكام هذه التعليمـات علـى جميـع العامليـن بالأجور اليومية والذين يجب أن يتقاضـوا أجـورهـم من حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية ومن حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية اعتباراً من موازنة عام 2008.

المادة (3):­ أ- تحدد الأجرة اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.

ب- يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مائة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة إعتباراً من 1/1/2009.

ج- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

د- إذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.

المادة (4):­ تقـوم الدائـرة بما يلي:

أ- تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104 ، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.

ب- كشف بياني بأعداد العاملين والاحتياجات و/أو الفائض في كل وحدة أو مشروع في الدائرة.

ج- فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن الوثائق الثبوتية الرسمية الخاصة به، وقرار استخدامه، وأي قرارات أخرى تتعلق به كنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

د- تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوفات أسماء وأعداد العاملين على حساب المياومة والمعلومات المتعلقة بهم وفق نموذج يُعده الديوان لهذه الغاية.

هـ- تزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ عن قرارات التعيين أو الاستغناء عن الخدمات التي تخص العاملين بأجور يومية.

المادة (5):­ أ- يتم استخدام العامل بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير المختص على أن يتضمن القرار اسم العامل الكامل ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده وصفة الاستخدام للقيام بأعمال دائمة أو مؤقتة أو موسمية، ولا يجوز استخدام أي شخص كعامل بالأجور اليومية من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.

ب- إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.

ج- لا يجوز إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة (6):­ على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام العاملين بالأجور اليومية:­

أ- أن يتم الاسـتخدام ضمـن المخصصات الماليـة المرصودة على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية، وعلى حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية، وعدم استخدام أي عامل على حساب مخصصات المواد الأخرى من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.

ب- أن يتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى أن لا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.

ج- عدم استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها.

د- عدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها للعاملين بالأجور اليومية.

هـ- إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

و- أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم استخدامه عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

المادة (7):­ أ- ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه.

ب- يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير المختص.

المادة (Cool:­ أ- يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

ب- يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

ج- يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.

المادة (9):­ أ- يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها

أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة

بالشرف والأخلاق العامة.

ب‌- يتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.

المادة (10):­ يجوز للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها

أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة

العامة.

المادة (11):­ في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، يطبق على العامل قانون العمل النافذ المفعول.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى