نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
nermeen
nermeen
35
35
انثى عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011

نص  قانون جوازات السفر في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012 Empty نص قانون جوازات السفر في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012

الأحد يناير 15, 2012 1:55 am
نص قانون الجوازات في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012
نص قانون الجوازات في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012
أعلن مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن العمل جار خلال المرحلة الحالية على إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الجوازات لعام (1969)، الذي ستتم العودة لتطبيقه بدلا من قانون (2003) الذي تم إبطال العمل به بقرار من مجلس الوزراء.



وكشف قطيشات أنه سيتم العودة للتعامل مع أربعة أنواع للجوازات بموجب قانون (69)، وهي الجوازات الدبلوماسية، والخاصة، والعادية، وجوازات المهمات الخاصة التي تمنح لمهمة محددة.



وأشار قطيشات الى أن أبرز التعديلات التي ستطرأ على قانون (69) ستتناول المواد التي لا يمكن تطبيقها بنصوصها القديمة خلال المرحلة الحالية، مبينا ان المواد السابقة لم تحتوِ على موضوع «الحاسب الآلي»، حيث تمت اضافة مادة باصدار جوازات السفر بالاعتماد على انظمة الحاسب الالي.



وأضاف أن التعديلات ستتناول ايضا موضوع حقوق المرأة، حيث كان القانون الماضي يتضمن شرطا على المرأة في حال كانت متزوجة بضرورة وجود موافقة خطية مسبقة من الزوج لاصدار جواز سفر لها، في حين تم إلغاء هذه المسألة في التعديلات، ونص القانون المعدّل على أن تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في إصدار جواز السفر الجديد.



ولفت قطيشات الى أن التعديلات التي تعمل على إعدادها لجنة مختصة تركز على استحقاقات المرحلة ومتطلباتها، حيث سيتم إلغاء عدد منها وتعديل جزء آخر، وفق احتياجات المرحلة، مبينا أن قرارات اللجنة يجب أن تمر بمراحل مختلفة الى حين حسمها وإقرارها.



وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في وقت سابق بوقف العمل بقانون الجوازات لعام (2003)، وقابل ذلك تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات ذات العلاقة للبدء باجراء تعديلات على قانون (69).

الدستور


عدل سابقا من قبل nermeen في الأحد يناير 15, 2012 1:57 am عدل 1 مرات
nermeen
nermeen
35
35
انثى عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011

نص  قانون جوازات السفر في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012 Empty رد: نص قانون جوازات السفر في الاردن 2012 اهم التعديلات قانون الجوازات الاردنية 2012

الأحد يناير 15, 2012 1:56 am
ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942
قانون رقم 11 لسنة 1949
المادة (1) - يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2) - يصرف النظر عما جاء في المادة الثانية من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ، يجوز لاي شخص عربي فلسطيني
يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942.
المادة (3) - تطبق احكام قانون جوازات السفر المذكورة والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه على الاشخاص الذين
يستحصلون على جوازات سفر بمقتضى هذا الذيل.
المادة (4) - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 50 لسنة 1949
ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942
المادة 1 - يسمى هذا القانون (الموقت (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل بع من تاريخ 14-11-1949
المادة 2 - لايعمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بالنسبة للانتقال بين ضفتي الاردن
الشرقية والغربية.
المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون موقت رقم (49) لسنة 1962
ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942
المادة 1 - يسمى هذا القانون الموقت (ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية
المادة 2 - يضاف مايلي الى قانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1942.
ا - يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضة ان يمنح جوازات سفر يعمل بها لمدة خمس سنوات للاشخاص المغتربين وزوجاتهم واولادهم
المقيمين في الامريكيتين واوروبا.
ب - تطبق على جوازات السفر المشار اليها في الفقرة (ا) احكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم
(1) لسنة 1940
المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 15 لسنة 1964
ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942
المادة 1 - يسمى هذا القانون (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
المادة 2 - يضاف الى مايلي الى قانون جوازات السفر (5) لسنة 1942.
يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضه ان يمنح تذاكر حج مؤقتة ولمدة ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية
السعودية فقط (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية ) للاشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ، بصرف النظر عن
جنسياتهم الاصلية ويستوفى عن هذه التذكرة رسم قدره خمسماية فلس.
المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 2- تعني كلمة (اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبة كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام
قانون الجنسية الاردنية.

المادة 3 - أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان
يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض.
ب - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت هذه الجوازات
والوثائق قد اعطيت قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده.

المادة 4 - 1 - يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يأمر بها سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا
القانون.
2 - يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يأمر سمو الامير المعظم باصدارها
بموجب هذا القانون.
3 - يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره يجدد الجواز لمدة سنة او اكثر على ان لا يتجاوز مجموع مدة
العمل به عشر سنوات.

المادة 5 - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باصدار تأشير بالعودة وتأشير اضطراري لشرق الاردن لاي شخص بعد دفع الرسوم
المعينة بمقتضى نظام يصدره سمو الامير المعظم.

المادة 6 - (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه.
(ب) وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة.
(ج) وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى قائد المنطقة او الى اقرب مخفر.
(د) ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعآات كاذبة.
(هـ) اعطي ذلك الجواز الى شخص آخر ليستعملة ذلك الشخص الآخر لنفسة او لغيره
(و) اتلف جواز سفر او اخفاه قصداً.
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او بكلتا العقوبتين.

المادة 7 - كل من يقدم بيانا او ادعاء كاذبا سواء اكان بشرق الاردن ام في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر اردني او
تأشير (فيزا) اما لنفسة او لشخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او
بكلتا العقوبتين.

المادة 8 -
1 - على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا في الاحوال المبينة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة ان
يكون لدية جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عند ما يطلب اليه ذلك بصورة مشروعة للتسجيل تثبت جنسيته وهويته
على ان تكون صادرة من حكومة البلاد التي هو من رعاياها او من تبعتها ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى
مؤشرا عليه او عليها اما من قنصل بريطاني او مأمور جوازات او مأمور تأشير بريطاني بمقتضى احكام المادة الخامسة من
هذا القانون اذا كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن ويقصر في العمل بموجب هذه الشروط يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد
على ماية جنية فلسطيني ويجوز ان يوصي بابعاده.
كل من يخالف احكام هذه الفقرة او اشتبه في انه خالفها يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض ويرسل مع اوراقة الى قاضي
الصلح حالا.
2 - يدفع عن تسجيل جوازات السفر او سائر وثائق السفر الذي يعينه سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون.
3 - يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح في احوال خاصة بدخول اي شخص الى شرق الاردن اذا رأى انه شخص لائق لان يدخل
شرق الاردن ويصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4 - لسمو الامير المعظم ان يستثني كلياً او جزئياً بامر خطي من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناسا معينين
او صنفا منهم او رعايا دولة على ان يبين في هذه الامر شروط قبول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة الى
شرق الاردن.
5 - يجوز للاشخاص القاطنين في فلسطين عادة ان يدخلوا شرق الاردن من فلسطين رأسا وان لم يكن لديهم جواز سفر او
وثيقة اخرى مثلها ما لم يأمر سمو الامير المعظم بخلاف ذلك.

تعديل

المادة 9 - النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من خصائص قضاة الصلح.

المادة 10 - يلغى قانون جوازات السفر لسنة 1927 وكافة الانظمة الموضوعة بموجبة ولا يؤثر هذا الالغاء على صحة اي وثيقة
سفر او تأشير منح او صدر بموجب القانون او الانظمة المذكورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى