- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012 تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
الثلاثاء فبراير 21, 2012 12:39 pm
نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012
تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012
تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
فجأة وبدون سابق إنذار استيقظ الشعب المصري علي مرسوم قانون تعديل تنظيم انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون مناقشته مع أي من القوي السياسية أو الرأي العام بل وفوجئ الجميع بأن المرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» وتم تمريره دون أن يعلم أحد فزاد ذلك من حالة عدم الفهم والتخبط ومخاوف العديد من القوي السياسية تجاه المجلس العسكري الذي يترك الشارع يسير في اتجاه بينما يسير هو في الخفاء باتجاه آخر.
«الموجز» تنفرد بنشر النص الكامل لمرسوم القانون الذي لم يعرفه أحد:
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 2011، وعلي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلي قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 17 من يناير سنة 2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: «المادة الأولي»
يستبدل بنصوص المواد أرقام «2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولي» و11 و12 «الفقرة الأولي» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولي والثانية و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولي»، و30 «الفقرة الأولي» و37 «الفقرة الأولي» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية» النصوص الآتية:
المادة «2»:
üيلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة «3»:
üلكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة «5»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولي»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة «11»:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشوري بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 «الفقرة الأولي»:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية علي أن تتضمن هذه البيانات علي وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالحزب وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته علي الترشيح ويتم التثبت من صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1ـ النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2ـ شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.
3ـ إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخري.
4ـ إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصري.
5ـ شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون.
6ـ إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7ـ بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 14 «الفقرة الثانية»:
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدي اللجنة علي أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 «الفقرتان الأولي والثانية»:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام علي الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد علي خمسة وعشرين يوماً ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام علي الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكام، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 «الفقرة الثانية»:
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
المادة 26 «الفقرتان الثانية والرابعة»:
الفقرة الثانية:
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيما ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 «الفقرة الأولي»:
علي المرشح أن يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة «30»:
يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابية الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة أن يجري الاقتراع علي يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويجوز أن يتولي عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
وتقوم بالإشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أميناً أصلياً وآخر احتياطياً لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولي اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف علي الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 «الفقرة الأولي»:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
«المادة الثانية»
يضاف إلي القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثانية لنص المادة «1» وثلاثة مواد جديدة بأرقام «30 مكررا و42 مكرراً و44 مكرراً» نصوصها الآتية:
المادة 1 «فقرة ثانية»:
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة 30 «مكرراً»:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 «مكرراً»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة «11» من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 «مكرراً»:
يعاقب بالحسب مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضي إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
«المادة الثالثة»
تلغي المواد أرقام «4 و25 و33» من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
«المادة الرابعة»
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 25 صفر سنة 1433 هـ «الموافق 19 يناير سنة 2012م».
تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012
تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
فجأة وبدون سابق إنذار استيقظ الشعب المصري علي مرسوم قانون تعديل تنظيم انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون مناقشته مع أي من القوي السياسية أو الرأي العام بل وفوجئ الجميع بأن المرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» وتم تمريره دون أن يعلم أحد فزاد ذلك من حالة عدم الفهم والتخبط ومخاوف العديد من القوي السياسية تجاه المجلس العسكري الذي يترك الشارع يسير في اتجاه بينما يسير هو في الخفاء باتجاه آخر.
«الموجز» تنفرد بنشر النص الكامل لمرسوم القانون الذي لم يعرفه أحد:
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 2011، وعلي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلي قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 17 من يناير سنة 2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: «المادة الأولي»
يستبدل بنصوص المواد أرقام «2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولي» و11 و12 «الفقرة الأولي» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولي والثانية و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولي»، و30 «الفقرة الأولي» و37 «الفقرة الأولي» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية» النصوص الآتية:
المادة «2»:
üيلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة «3»:
üلكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة «5»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولي»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة «11»:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشوري بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 «الفقرة الأولي»:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية علي أن تتضمن هذه البيانات علي وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالحزب وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته علي الترشيح ويتم التثبت من صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1ـ النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2ـ شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.
3ـ إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخري.
4ـ إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصري.
5ـ شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون.
6ـ إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7ـ بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 14 «الفقرة الثانية»:
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدي اللجنة علي أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 «الفقرتان الأولي والثانية»:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام علي الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد علي خمسة وعشرين يوماً ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام علي الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكام، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 «الفقرة الثانية»:
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
المادة 26 «الفقرتان الثانية والرابعة»:
الفقرة الثانية:
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيما ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 «الفقرة الأولي»:
علي المرشح أن يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة «30»:
يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابية الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة أن يجري الاقتراع علي يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويجوز أن يتولي عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
وتقوم بالإشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أميناً أصلياً وآخر احتياطياً لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولي اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف علي الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 «الفقرة الأولي»:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
«المادة الثانية»
يضاف إلي القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثانية لنص المادة «1» وثلاثة مواد جديدة بأرقام «30 مكررا و42 مكرراً و44 مكرراً» نصوصها الآتية:
المادة 1 «فقرة ثانية»:
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة 30 «مكرراً»:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 «مكرراً»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة «11» من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 «مكرراً»:
يعاقب بالحسب مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضي إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
«المادة الثالثة»
تلغي المواد أرقام «4 و25 و33» من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
«المادة الرابعة»
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 25 صفر سنة 1433 هـ «الموافق 19 يناير سنة 2012م».
- manalmagdi
عدد المساهمات : 1
ذهب : 1
تقييم المشاركات : 0
تاريخ التسجيل : 23/03/2012
رد: نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012 تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
الجمعة مارس 23, 2012 7:17 pm
جميل ومهم
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: نص قانون انتخابات الرئاسة المصرية 2012 تفاصيل قانون انتخابات الرئاسة في مصر 2012
السبت مارس 24, 2012 1:25 am
اهلا فيكي اختي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى