- Jasmine collar20
- عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
الترفيعات الوجوبية في ديوان الخدمة المدنية الاردني
الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 7:07 am
الترفيعات الوجوبية
المادة (77)
يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلىمنها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهركانون الأول من كل سنة.
تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلاتالوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.
الترفيع الوجوبي
المادة (78)
يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منهاوإلى الراتب الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجةالأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقلمدتها عن (100) ساعة تدريبية.
يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنةعلى أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرةوإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلكفيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
(1) يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفي الفئتين الأولى والثانية والتقسيمات الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع الإداري والجغرافي للدائرة.
المادة (82)
إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المادة (83) (2)
في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الإستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الإستئناس برأي الديوان.
المادة (84)
يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرةالتي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع .
المادة (85)
لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفعفيها الموظف
- اسماء الترفيعات الوجوبية والجوازية للموظفين في ديوان الخدمة المدنية 2012 نتائج الترفيعات الوجوبية والجوازية للموظفين 2012
- الترفيعات الجوازية في ديوان الخدمة المدنية الاردني
- رابط ديوان الخدمة المدنية الكشف التنافسي 2012 الإستعلام عن الدور والترتيب التنافسي ديوان الخدمة المدنية
- ديوان الخدمة المدنية الاردني - الترتيب التنافسي
- قانون التقاعد المدني وتعديلاته في ديوان الخدمة المدنية الاردني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى