نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Jasmine collar
Jasmine collar
20
20
انثى عدد المساهمات : 4567
ذهب : 9323
تقييم المشاركات : 72
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

الترفيعات الجوازية في ديوان الخدمة المدنية الاردني Empty الترفيعات الجوازية في ديوان الخدمة المدنية الاردني

الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 7:10 am

الترفيعات الجوازية

المادة (77)

يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهركانون الأول من كل سنة.
تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.
.
الترفيع الجوازي
المادة (79)

يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنةعلى أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرةوإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
(1) يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفي الفئتين الأولى والثانية والتقسيمات الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع الإداري والجغرافي للدائرة.
المادة (80)

‌يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة منالفئة الأولى وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية في المستوى الأول من الفئة الأولى لمدة لا تقل عن سنة واحدة
2- (2) ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته.
3- أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كلمنهما عن درجة ممتاز.
4- أن يكون قد أكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافيةلا تقل عن (80) ساعة تدريبية.

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين الأولى والثانية من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة فيالدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
1- إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منهاعلى الأقل.
2- إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهماعن درجة (ممتاز) .
3- إذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40)ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد.

يشترط لترفيع الموظف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع.
المادة (81)

تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة فيهذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذهالاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2- اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
4- المؤهل العلمي للموظف .
5- مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقاً للمسار التدريبي المعتمد .

لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1- شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
2- شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .
3- الشهادة الجامعية الثالثة .
4- الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري .
5- الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
6- الشهادة الجامعية الأولى .

المادة (82)
إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابهالصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.

المادة (83) (2)
في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيعالإستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الإستئناس برأي الديوان.

المادة (84)
يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرةالتي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخلالمملكة أو خارجها لغايات الترفيع .

المادة (85)
لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفع فيها الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى