- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
الثلاثاء ديسمبر 27, 2011 1:20 am
موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
اقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما ورد من مجلس النواب.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة عبدالرؤوف الروابده وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة على قرار لجنته القانونية التي اوصت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما اقره النواب.
وبحسب القانون المعدل فانه ينص على انه يخلي ورثة المستأجر من الماجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.
وتنص المادة السابعة على ما يلي «في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال».
ووافق مجلس الاعيان على الفقرة الثانية من المادة والخاصة باشغال المأجور للزوجة المطلقة وتنص على «يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 – 2000».
واقر القانون نصا يلغي المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ فقد اقر الفقرة (أ) البند الاول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص « على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه».
وكان العين الدكتور غازي الزبن والعين امنة الزعبي طرحا مسألة ضيق الوقت الذي يوضع فيه مجلس الاعيان في الكثير من القوانين وخاصة قانون المالكين والمستأجرين وما جرى اثناء التعديلات الدستورية.
واقر المجلس قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 كما ورد من مجلس النواب ومشروع التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وفرنسا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون معدل لقانون الاعلام.
وكان رئيس مجلس الاعيان بالانابة عبدالرؤوف الروابده هنأ المسيحيين باعياد الميلاد.
موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
اقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما ورد من مجلس النواب.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة عبدالرؤوف الروابده وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة على قرار لجنته القانونية التي اوصت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما اقره النواب.
وبحسب القانون المعدل فانه ينص على انه يخلي ورثة المستأجر من الماجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.
وتنص المادة السابعة على ما يلي «في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال».
ووافق مجلس الاعيان على الفقرة الثانية من المادة والخاصة باشغال المأجور للزوجة المطلقة وتنص على «يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 – 2000».
واقر القانون نصا يلغي المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ فقد اقر الفقرة (أ) البند الاول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص « على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه».
وكان العين الدكتور غازي الزبن والعين امنة الزعبي طرحا مسألة ضيق الوقت الذي يوضع فيه مجلس الاعيان في الكثير من القوانين وخاصة قانون المالكين والمستأجرين وما جرى اثناء التعديلات الدستورية.
واقر المجلس قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 كما ورد من مجلس النواب ومشروع التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وفرنسا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون معدل لقانون الاعلام.
وكان رئيس مجلس الاعيان بالانابة عبدالرؤوف الروابده هنأ المسيحيين باعياد الميلاد.
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
الثلاثاء ديسمبر 27, 2011 2:28 am
أنهى مشروع قانون المالكين والمستأجرين دورته التشريعية ولم يتبق سوى توشيحه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذاً.
وأقر مجلس الأعيان أمس مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة.
ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية التي أوصت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما أقره مجلس النواب. وبحسب القانون المعدل، فإنه ينص على أنه "يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة".
وتنص المادة السابعة على مايلي "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات على أن يراعى أجر المثل في كل الأحوال".
ووافق مجلس الأعيان على الفقرة الثانية من المادة والخاصة بإشغال المأجور للزوجة المطلقة وتنص على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 – 2000".
وأقر القانون نصا يلغي المدد الزمنية لإخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ، إذ أقر الفقرة أ البند الأول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص "على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه".
وأقر المجلس قانونا معدلا لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 كما ورد من مجلس النواب ومشروع التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وفرنسا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون معدل لقانون الأعلام.
وأقر مجلس الأعيان أمس مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة.
ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية التي أوصت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين كما أقره مجلس النواب. وبحسب القانون المعدل، فإنه ينص على أنه "يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة".
وتنص المادة السابعة على مايلي "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات على أن يراعى أجر المثل في كل الأحوال".
ووافق مجلس الأعيان على الفقرة الثانية من المادة والخاصة بإشغال المأجور للزوجة المطلقة وتنص على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 – 2000".
وأقر القانون نصا يلغي المدد الزمنية لإخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ، إذ أقر الفقرة أ البند الأول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص "على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه".
وأقر المجلس قانونا معدلا لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 كما ورد من مجلس النواب ومشروع التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وفرنسا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون معدل لقانون الأعلام.
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
السبت ديسمبر 31, 2011 1:34 am
قانون المستاجرين الجديد 2011
اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011
ختمت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال جلستها أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع أيمن عودة، نقاش قانون المالكين والمستأجرين للعام 2011.
وفي بداية الاجتماع، استكملت اللجنة الاستماع الى رأي القطاعات الأهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق، وهم نقيب تجار الأقمشة واللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين حول القانون.
ووافقت اللجنة على المادة (7) كما وردت في مشروع القانون المعدل، بعد إعادة صياغتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن "إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة".
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب) من المادة (7)، وتمت العودة فيها الى النص الأصلي مع إضافة عبارة "وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق أو الانفصال، بحيث أصبح ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين، في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال".
كما وافقت أيضا على المادتين (4 و5) كما وردتا في المشروع المعدل والمادة (6) التي تنص على إلغاء نص المادة (18) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي "تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون"، إضافة الى الموافقة على المادتين (7 وCool كما وردتا في مشروع القانون المعدل.
وقال النائب الخرابشة "تم إقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضه على المجلس بعد إنجاز التعديلات اللازمة عليه"، مضيفا أنه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأشار الى أنه تم تفعيل مبدأ أجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب (اغسطس) 2000، وألغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك أن ينتفع بملكه.
ولفت الى أنه تم أخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره بإشغال المأجور بدون خوف أو تهديد لأسرته أو مصالحه، بحيث ألغي الإخلاء للعقارات المؤجرة قبل 30 /8/ 2008 إضافة الى إنصاف الجهتين، عبر جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام إليه لتقدير أجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستأجر الى اتفاق بهذا الخصوص.-(بترا-حازم عكروش
اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011
ختمت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال جلستها أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع أيمن عودة، نقاش قانون المالكين والمستأجرين للعام 2011.
وفي بداية الاجتماع، استكملت اللجنة الاستماع الى رأي القطاعات الأهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق، وهم نقيب تجار الأقمشة واللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين حول القانون.
ووافقت اللجنة على المادة (7) كما وردت في مشروع القانون المعدل، بعد إعادة صياغتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن "إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة".
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب) من المادة (7)، وتمت العودة فيها الى النص الأصلي مع إضافة عبارة "وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق أو الانفصال، بحيث أصبح ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين، في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال".
كما وافقت أيضا على المادتين (4 و5) كما وردتا في المشروع المعدل والمادة (6) التي تنص على إلغاء نص المادة (18) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي "تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون"، إضافة الى الموافقة على المادتين (7 وCool كما وردتا في مشروع القانون المعدل.
وقال النائب الخرابشة "تم إقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضه على المجلس بعد إنجاز التعديلات اللازمة عليه"، مضيفا أنه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأشار الى أنه تم تفعيل مبدأ أجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب (اغسطس) 2000، وألغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك أن ينتفع بملكه.
ولفت الى أنه تم أخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره بإشغال المأجور بدون خوف أو تهديد لأسرته أو مصالحه، بحيث ألغي الإخلاء للعقارات المؤجرة قبل 30 /8/ 2008 إضافة الى إنصاف الجهتين، عبر جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام إليه لتقدير أجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستأجر الى اتفاق بهذا الخصوص.-(بترا-حازم عكروش
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
الأحد يناير 01, 2012 4:41 am
يدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم (السبت) القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 بعد ان وشح بالارادة الملكية السامية الخميس الماضي.
وكان مجلس الاعيان أقر مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ كما نظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد المستفيدين من حالات الاستمرار وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.
ويتضمن القانون النص على ان يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.
وينص البند الاول من الفقرة « أ «من المادة الثانية « على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
وينص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية، «عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب».
واقر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد الغاء عبارة «التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون» الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة «المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده «.
وتنص المادة السابعة على ما يلي في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال.
كما ينص القانون يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 - 2000.
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ووفق الاسباب الموجبة للمشروع فانه جاء لاعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الاجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من، المستأجر والمؤجر فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل الذي ياخذ بالاعتبار استقرار المستأجر في اقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الاجحاف بحق المؤجر في تحصيل الاجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة ان القانون راعى عدم استغلال المستأجر للمالك بمنح المالك حق اخلاء الماجور اذا توافر عقار مناسب لغايات السكن مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها او عقار مناسب لغير غايات السكن في المنطقة ذاتها وحصر حق ورثة المستأجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في اشغال العقار لمدة محدودة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها مثل حالات الارامل والمطلقات والقصر.
وكان مجلس الاعيان أقر مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ كما نظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد المستفيدين من حالات الاستمرار وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.
ويتضمن القانون النص على ان يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.
وينص البند الاول من الفقرة « أ «من المادة الثانية « على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
وينص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية، «عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب».
واقر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد الغاء عبارة «التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون» الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة «المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده «.
وتنص المادة السابعة على ما يلي في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال.
كما ينص القانون يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 - 2000.
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ووفق الاسباب الموجبة للمشروع فانه جاء لاعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الاجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من، المستأجر والمؤجر فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل الذي ياخذ بالاعتبار استقرار المستأجر في اقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الاجحاف بحق المؤجر في تحصيل الاجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة ان القانون راعى عدم استغلال المستأجر للمالك بمنح المالك حق اخلاء الماجور اذا توافر عقار مناسب لغايات السكن مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها او عقار مناسب لغير غايات السكن في المنطقة ذاتها وحصر حق ورثة المستأجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في اشغال العقار لمدة محدودة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها مثل حالات الارامل والمطلقات والقصر.
- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
رد: موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
الإثنين فبراير 06, 2012 2:39 am
أكدت النائب تمام الرياطي أن ٦١ نائبا وقعوا عريضة قدمت اليوم لرئيس المجلس لتبني إلغاء المادة الخامسة والمادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين لغايات إلغاء البند الذي يشير إلى إيجار المثل وكذلك بند حرمان الورثة من حق إشغال المأجور.
وقالت الرياطي أن النائب ريم بدران قامت منذ الصباح الباكر بتبني جمع تواقيع النواب لغايات تقديمها للمجلس يوم الأربعاء المقبل ، فيما رجحت أن يقوم المجلس بإقرار إلغاء هذين البندين وإيجاد بديل يحمي الطرفين والذي من المرجح احتساب نسبة زيادة معقولة .
ويذكر أن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان كانا قد اجتمعا في العقبة مع تجار وأهالي العقبة نهاية وبداية الأسبوع الذين عبروا له عن عدم مقدرتهم من رفع أية مصاريف عليهم ، كما طالبوا الدغمي والمصري بإلغاء بند إيجار المثل وكذلك حق التوريث للمستأجرين فيما طالبوا أيضا بتخفيض أجور الكهرباء بدلا من رفعها
وقالت الرياطي أن النائب ريم بدران قامت منذ الصباح الباكر بتبني جمع تواقيع النواب لغايات تقديمها للمجلس يوم الأربعاء المقبل ، فيما رجحت أن يقوم المجلس بإقرار إلغاء هذين البندين وإيجاد بديل يحمي الطرفين والذي من المرجح احتساب نسبة زيادة معقولة .
ويذكر أن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان كانا قد اجتمعا في العقبة مع تجار وأهالي العقبة نهاية وبداية الأسبوع الذين عبروا له عن عدم مقدرتهم من رفع أية مصاريف عليهم ، كما طالبوا الدغمي والمصري بإلغاء بند إيجار المثل وكذلك حق التوريث للمستأجرين فيما طالبوا أيضا بتخفيض أجور الكهرباء بدلا من رفعها
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج2
- نص وتفاصيل القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر 2012 ، اهم التعديلات الجديدة على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر 2012
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج4
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته لعام 2011ج1
- نص وتفاصيل مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية المصرية 2012
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى