- آبو ادم10
- عدد المساهمات : 389
ذهب : 785
تقييم المشاركات : 1
تاريخ التسجيل : 14/09/2011
العمر : 45
قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج4
الأحد أكتوبر 09, 2011 3:26 am
المادة15-
أ-لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( بدل الاجارة الاساسي ) اياً مما يلي :-
1-بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31 -8 - 2000وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1-1- 1991 .
2-بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1-1- 1991 وحتى تاريخ 30 - 8 - 2000 .
ب- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1-1- 1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2011 اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
ج- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1-1 - 1975 وحتى تاريخ 31 - 12- 1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 - 12 -2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
د- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 - 1- 1991 وحتى تاريخ 30 - 8 -2000 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 - 12 - 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
هـ- اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31 - 8 - 2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة .
المادة 16-
يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.
المادة 17 -
يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.
المادة 18-
على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الايجار أو انقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام ، وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 19 -
أ - اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة.
ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.
جـ- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك.
المادة20-
يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .
المادة21-
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ-اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً .
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ- اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 22-
اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .
المادة 23 -
يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم - 62 - لسنة 1953 وتعديلاته.
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
أ-لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( بدل الاجارة الاساسي ) اياً مما يلي :-
1-بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31 -8 - 2000وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1-1- 1991 .
2-بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1-1- 1991 وحتى تاريخ 30 - 8 - 2000 .
ب- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1-1- 1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2011 اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
ج- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1-1 - 1975 وحتى تاريخ 31 - 12- 1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 - 12 -2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
د- بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 - 1- 1991 وحتى تاريخ 30 - 8 -2000 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 - 12 - 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن .
هـ- اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31 - 8 - 2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة .
المادة 16-
يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.
المادة 17 -
يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.
المادة 18-
على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الايجار أو انقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام ، وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 19 -
أ - اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة.
ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.
جـ- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك.
المادة20-
يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .
المادة21-
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ-اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً .
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ- اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 22-
اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .
المادة 23 -
يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم - 62 - لسنة 1953 وتعديلاته.
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج2
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته 2011ج3
- قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته لعام 2011ج1
- نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب2011 في الاردن تفاصيل نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2011
- موافقة مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 2012
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى