نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نبض الشارع
سجل و تمتع بخدمات موقعنا
ملاحضة
عملية التسجيل سهلة جدا فقط اسمك و ايميلك و رقم سري
نبض الشارع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
nermeen
nermeen
35
35
انثى عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011

نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب2011  في الاردن تفاصيل نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2011 Empty نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب2011 في الاردن تفاصيل نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2011

الأربعاء ديسمبر 28, 2011 3:34 am
-نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012 في الاردن تفاصيل نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012 في الاردن تفاصيل نص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 2012

تفاصيل مقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي أقره مجلس الوزراء أمس بصيغته النهائية، تمهيدا لأحالته غدا الخميس الى مجلس الامة للسير في الاجراء الدستورية.
وفيما يلي نص المشروع مع الاسباب الموجبة لاصداره.

مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور التي تقضي بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها ، وتشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتمكيناً للهيئة المستقلة من تحقيق اهدافها في ضمان حسن سير العملية الانتخابية بنزاهة و شفافية وحياد فقد تم منح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتم تحديد الصلاحيات والمهام المناطة بمجلس المفوضين فيها بوضوح وتفصيل كافٍ بما يعزز استقلالها التام ودورها الفاعل في الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها بكل نزاهة وشفافية وحياد، وعلى أن يتولى ادارتها مجلس مفوضين يكون اعضاؤه على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والدراية ومع منحهم الضمانات والحصانات التي تمكنهم من مزاولة مهامهم دون تأثير عليهم من اي جهة كانت.

فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

المـادة 1
- يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة
بمقتضى أحكام هذا القانون
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس
الأمين العام : الأمين العام للهيئة.
قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب .
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء
مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب.
المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية.

المـادة 3
-أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة.

المـادة 4
- أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- على الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.

المادة 5
-أ- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرســــــــمية والعامة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانـــــون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومـــــات ووثائق تراها لازمة .
ب- تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة أمنية لضمان أمن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية .

المـادة6
-أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.
2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم
مقامه عند غيابه.

المـادة7
-أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة
ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة

المـادة8
- يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية.

المـادة 9
-أ - يشترط في من يعين مفوضاً في الهيئة أو أمينا عاما لها ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
4- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
6- أن لا يكون محكوماً بأي عقوبة تأديبية أو جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.
7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة.
8- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية
9- أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي.
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة
وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو
الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يؤدي المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرة عمله القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد).
د- يؤدي الأمين العام القسم المنصوص عليه في
الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس.

المادة 10
-أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية
بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها.
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5- العجز الصحي.
ج- يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه.

المادة 11
- أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة
عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام
والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو
بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .
ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض
المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي
بيّنة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض
واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة
ج- في حالة التلبس بالجريمة، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فوراً بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.
د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى، فلا يجوز
ملاحقة المفوض عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله
في الهيئة.

المادة 12
- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- رسم السياسة العامة للهيئة.
‌ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية
ز- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب.
ح- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع .
ط- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.
ي- اعتماد ممثلي الأحزاب السياسية والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ك- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب.
ل- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب.
م- إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ن- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
س- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ع- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها.
ص- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.

ق- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المـادة 13
-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة مفوضين على الأقل.
ب‌- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.

المـادة 14
-أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة و الأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى
أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المـادة 15
-أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: -
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المـادة 16
- أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفيــن والمستخدميــن فيــها بمقتــضى نظــام يصدر لهذه الغاية
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف.

المـادة 17
- يحظر على العامل في الهيئة:-
‌أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.
‌ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.
‌ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المـادة 18
- أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المـادة 19
- للهيئة إبداء الرأي في أي مشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية.

المـادة 20
- إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملاً بأحكام الفقرة (2 ) من المادة ( 67 ) من الدستور، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات.

المـادة 21
- أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للموافقة عليها وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها.
المادة 22
- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 23
- تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب .

المـادة 24
- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 25
- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة

المـادة 26
- يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.
المـادة 27
- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المـادة 28
- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى